عمل دستور 2011 وبالخصوص الفصول 26 و 31 و 33 على تحصين الرياضة وممارستها وجعلها من بين الحقوق التي أتى بها وذلك من خلال إلزام السلطات العمومية لدعم الرياضة والنهوض بها. كما أرغم الدولة والجماعات المحلية على تعبئة كل الوسائل المتاحة للنهوض بهذا القطاع . واجبر في الفصل 33 السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.. وسطر المشرع المغربي قوانين متعددة تحدد دور المجالس المنتخبة في تنمية الحركة الرياضية، كما نصت على ذلك الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات ، والتوصيات المنبثقة عنها والتي ركزت بشكل كبير على دور المجالس المنتخبة في تنمية الرياضة. وتبنى الحركة الرياضية لدى المجالس المنتخبة على أسس واضحة من خلال تصوراتها ، وفق برامج متعددة، كما تنص على ذلك كل الفصول والمواد المرتبطة بالشأن الرياضي والاجتماعي. ويتضح من خلال مجموعة من الدراسات التي تهتم بالشأن المحلي وبالخصوص الشأن الرياضي، أن أغلب المجالس المنتخبة لا تحترم البنود المرتبطة بالشأن الاجتماعي والرياضي. كما يظهر جليا وترجعها عن اهتمامها بالحركة الرياضية ، ولم تبذل أي جهد لتقوية البنيات التحتية الرياضية كإحداث ملاعب قرب ، وقاعات رياضية مغطاة ، ومسابح . كما عجزت عن صيانة ،حتى الموجودة منذ عهد الإستعمار وإصلاحها وترميمها، حيث بقيت مهملة وبعضها تحول إلى أطلال وخراب ، بل إن بعضها بفعل تلاشيها وقدمها أصبحت تشكل خطرا على سلامة وامن اللاعبين والجمهور الرياضي عامة. وساهم غياب برامج رياضية واضحة لدى المجالس، بشكل كبير في تدني وتخلف القطاع الرياضي ، خاصة كرة القدم، باعتبار مسؤولي المجالس المنتخبة يصنفون الرياضة في آخر الرواتب وآخر ما يمكن الاهتمام به. كما تدرج الرياضة دائما كآخر نقطة في جداول الأعمال باعتبارها قطاع تسلية ولهو ولعب بعيدا عن المفهوم المعاصر و العلمي للرياضة. وتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية علما أن عائدات الرياضة في بعض الدول ( إسبانيا -البرازيل- الأرجنتين ….)تفوق عائدات الدول البترولية، وقد سطر المشرع المغربي مجموعة من البنود القانونية تلزم المجالس المنتخبة بإحداث مشاريع رياضية ودعم الأنشطة الرياضية من بينها: – القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بمقتضى الظهير رقم 172-88-1 في 13 شوال 1409 الموافق ل 19 ماي 1989 . – القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بمقتضى الظهير رقم150-10-1 في 13 رمصان1431 الموافق ل 24 غشت2010 إلا أن هذه القوانين ، لا يتم احترامها في معظم المجالس المنتخبة.