يستعد مجلس النواب للمصادقة على تعديلات واسعة على نظامه الداخلي، والتي جاءت بمستجدات مختلفة على رأسها محاربة التغيب غير المشروع للنواب، وكذا التهرب من التصريح بالممتلكات لدى الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات.
وحملت التعديلات مستجدا إضافيا فيما يتعلق بضبط حضور النواب. ذلك أن كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، ستحرك ضده مسطرة التجريد من عضوية البرلمان.
ويعتبر عذرا مقبولا، استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بمراسلة المجلس بمراسلة النائبة أو النائب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل خمس 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، فإن ذلك يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، ويصدر المكتب بحسب التعديلات المقترحة على نظام مجلس النواب الداخلي، مقررا تثبته واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.