أصدرت المحكمة الإبتدائية أثناء بثها في الملف الجنحي المحال على أنظارها. حكما يفيذ أنه “لايمكن اعتبار العبارات المهينة والمنشورة عبر صفحات الأنترنيت في حق الموظفين العموميين إهانة ولايمكن أن تُكيف إلا باعتبارها قذفا”.
وفي هذا الصدد، فإن الشكاية تكون لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحق في صورة موظف عمومي عن طريق وسائل الإعلام الإلكترونية، أوالقيام بسوء النية بنشر أخبار زائفة أو إدعاءات ووقائع غير صحيحة، قد أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين المواطنين.
وعلى هذا الأساس، فإن السب والقذف الموجهين في حق الهيئات المؤسسية والإدارات العمومية بالمغرب. يعاقب عليها القانون طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 72 و 83 و 85 و 84 من قانون 88. 18 المتعلق بالصحافة والنشر، إضافة إلى الفصلين 265و 263 من القانون الجنائي.
كما نص الفصل 263 من القانون الجنائي في فقرته الأولى. على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة. وغرامة مالية تتراوح بين 250 إلى 5000 درهم، في حق كل شخص أهان أحدا من رجال القضاء. أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم. أو بسبب قيامهم بها. بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم بقصد المساس بشرفهم أثناء مزاولتهم لوظائفهم العمومية.
وتجدر الإشارة، إلى أن جهاز النيابة العامة يعمل على متابعة هذا النوع من القضايا. من خلال المحاضر المحالة عليها من طرف الظابطة القضائية.
ويذكر أن نشر عبارات الشتم عبر صفحات الأنترنت في حق الموظفين العموميين. لايمكن اعتباره إهانة لهم وإنما يشكل قذفا. حيث أنه من الواجب إيداع شكاية لتحريك المتابعة في جرائم السب والقذف والمس بالحق في الصور المنشورة عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.