الحدث بريس.
العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015:
العزل :يتم من طرف القضاء وحده .
الإقالة: تتم من طرف المجلس مثل اقالة الرئيس من مهامه بعد مرور ثلاث سنوات(المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمادة 73 من القانون التنظيمي رقم111.14 المتعلق بالجهات مثلا).
معاينة الإقالة : تتم من طرف المجلس عندما يتغيب العضو ثلاث دورات متتالية او خمس دورات متقطعة دون عذر مقبول.كما تتم معاينة استقالة العضو من طرف العامل بواسطة قرار عندما يفقد العضو أهليته الانتخابية.(القانون التنظيمي رقم 113.14،والمادة 70 من القانون رقم القانون التنظيمي رقم111.14 والمادة 68 من القانون التنظيمي رقم 112.14).
التجريد من العضوية: يتم من طرف المحكمة الادارية عندما يتخلى العضو خلال فترته الانتدابية عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح به للانتخابات.(المادة 51 منالقانون التنظيمي رقم 113.14،والمادة 54 من القانون رقم القانون التنظيمي رقم111.14 والمادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14)
التوقيف : يتم توقيف العضو من طرف العامل عندما يحيل طلب العزل الى المحكمة الادارية.(المادة41 و 64 منالقانون التنظيمي رقم 113.14 مثلا) .
الحل : يتم حل المجلس من طرف المحكمة الادارية بطلب من العامل بالنسبة للجماعات والعمالات والاقاليم ،أو وزير الداخلية بالنسبة للجهات(المادة 75).
الحلول محل رئيس المجلس:يتم الحلول محل رئيس مجلس العمالة أو الاقليم (المادة 77) ومحل رئيس مجلس الجماعة(المادة 76) من طرف العامل ،او الوالي بالنسبة للجهة (المادة 79)، عندما يثبت القضاء حالة الامتناع عن مزاولة المهام.