أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، متهما من أجل التحرش الجنسي وحكمت عليه بالحبس والغرامة.
وكان المتهم قد جرى متابعته من قبل النيابة العامة من أجل التحرش الجنسي، بناءاً اًعلى شكاية تقدمت بها سيدة، ليتم احالته على المحاكمة ومتابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية.
وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
ويعاقب القانون التحرش الذي صدر في 2018 بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.