بعد النقاش الواسع بين وزارة العدل والحريات من جهة والمعارضة والفاعلين الحقوقيين من جهة ثانية حول مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي؛ دخل المشروع الذي جاء به مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى مرحلة من “البلوكاج” في المؤسسة البرلمانية.
وبعدما برمجت لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب كآخر أجل لوضع التعديلات اليوم الثلاثاء بمكتبها، كشفت مصادر برلمانية أن الفرق البرلمانية المنتمية إلى المعارضة طالبت صبيحة أمس الاثنين تأجيل وضع التعديلات إلى وقت لاحق.
وحسب ما علمت هسبريس، فقد وضعت فرق الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، الاثنين، طلبا أمام محمد زردالي، رئيس اللجنة والمنتمي إلى المعارضة، تدعوه فيه إلى تأجيل وضع التعديلات إلى وقت لاحق.
وحسب مصادر من الأغلبية تحدثت لهسبريس، فإن هذا “البلوكاج” تهدف من خلاله المعارضة إلى تأجيل المصادقة البرلمانية على التعديلات التي جاءت بها الحكومة وتركها للحكومة المقبلة، مسجلة أن سلسلة التأجيل عاشتها اللجنة لأكثر من مرة ودون أسباب مبررة، على حد تعبيرها.
من جهتها، لم تقدم فرق الأغلبية تعديلات جوهرية على مشروع القانون بهدف ضمان تمريره في أقرب وقت، مكتفية ببعض التعديلات الشكلية؛ لكن طلب التأجيل الذي تقدمت به المعارضة جعلها تعيش نوعا من الارتباك في علاقتها بالحكومة التي تمثل امتدادا لها.
وفي الوقت الذي وجهت انتقادات واسعة إلى الحكومة بسبب المشروع، أكدت وزارة العدل والحريات أن المشروع جاء بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وشددت وزارة العدل والحريات في هذا الصدد على ضرورة تجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين، واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ؛ بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتمت، وفقا للتعديلات الجديدة، مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة، وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف الخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.
ومن ناحية المستجدات في مجال العقوبة، فقد حافظ المشروع على مفهوم العقوبة من حيث كونها إيلاما؛ ولكنها توخت أن تحقق ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في الوقت نفسه، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
الحدث بريس عن هسبريس