صادق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته التشريعية على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، بعد الموافقة عليه الأسبوع الماضي بلجنة العدل والتشريع.
وعلى هذا الأساس، أبرز وزير العدل، محمد بن عبد القادر، أن التعديلات التي عرفها القانون القضائي تندرج في إطار تنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واستكمال المخطط التشريعي الذي التزمت به في بداية الولاية التشريعية، ولاسيما فيما يرتبط بالنصوص القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية ببلادنا. وتمكين هذه السلطة من الآليات القانونية التي تمكنها من تحقيق الأمن القضائي، والرفع من النجاعة القضائية وجودة الأحكام والخدمات، وتحقيق الأجل المعقول.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المشروع سبق أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال سنة 2018. لكن المحكمة الدستورية أصدرت بشأنه قرارا بتاريخ 08 فبراير 2019 قضت من خلاله بعدم دستورية عدد من المقتضيات، خصوصا تلك المتعلقة بمهام الإشراف والرقابة على عمل كتابة الضبط سواء في الجانب الموسوم بالطابع القضائي أو بالجوانب الإدارية والمالية.
ويذكر أن المشروع المصادق عليه نص بشكل أساسي على إسناد تعيين قضاة التوثيق والأسرة والتحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. بدل الرئيس المنتدب لهذا المجلس، وحافظ على الوضع القائم حاليا بالنسبة للنيابة العامة بالمحاكم التجارية.
وأضاف، إلغاء مبدأ توحيد كتابة الضبط الذي كان يقترحه المشروع السابق. كما ألغى نظام التصويت في الجمعية العامة للمحكمة، إضافة إلى إعادة تنظيم مكاتب المساعدة الإجتماعية بالمحاكم، والتمييز بين التفتيش القضائي الذي تباشره المفتشية العامة للشؤون القضائية، والتفتيش الإداري والمالي الذي تباشره المفتشية العامة التابعة للوزارة المكلفة بالعدل.