الحدث بريس:يوسف الرامش.
قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 202 من قانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وحسب مذكرة تقديمية للفريق النيابي فمقترح القانون ينصبّ على تعديل المادة 202 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك عن طريق إسناد الاختصاص النوعي في المنازعات الاستهلاكية بين المورد والمستهلك حصريا للمحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المستهلك، أو إلى محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر باختيارٍ من هذا الأخير.
بهذا التعديل سيحسم الفريق البامي في الخلاف والتردد في العمل القضائي ببلادنا حول المحكمة المختصة نوعيا في منازعات العقود الاستهلاكية، وعدم ترك الباب مفتوحا لتطبيق القواعد العامة التي تسمح للمهني التاجر أن يشترط بقوته التجارية في العقد الاستهلاكي على المستهلك إسناد الاختصاص إلى المحاكم التجارية، على اعتبار أن هذه الأخيرة وُضعت أساسا للبت في نزاعات متكافئة بين التجار، وتقتضي تطبيق مساطر خاصة وبتكلفة زائدة وبمدد قصيرة لا تتناسب مع وضعية المستهلك.
وأبرز الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أن الحماية الفعلية للمستهلك تقتضي تعزيز قرب القضاء منه على مستوى الاختصاص النوعي كما جعله القانون رقم 31.08 قريبا منه على مستوى الاختصاص المكاني، تلافيا لإرهاقه بالتنقل إلى مقر المحاكم التجارية الابتدائية التي لا يتجاوز عددها حاليا ثمانية محاكم في جميع تراب المملكة.
وأكد ذات الفريق النيابي أنه يحق للمستهلك في العقود الاستهلاكية عندما يكون مدعيا أن يختار بين المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية للمطالبة بحقوقه في مواجهة المورد أو المهني، أما هذا الأخير فلا يملك هذا الخيار حيث يجبر عند النزاع على اللجوء إلى المحاكم الابتدائية فقط.
وأوضحت مذكرة الفريق البرلماني أنه من أجل تعزيز حماية قانونية للمستهلك بصورة أوضح، يتعين تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08، بإدخال مقتضى ينص على إسناد الاختصاص النوعي في دعاوى الاستهلاك للمحاكم الابتدائية دون المحاكم التجارية، مع جعله من النظام العام حتى لا يجد المستهلك نفسه أمام قضاء يجهل قواعده وخصوصياته المسطرية التي لا تخدم مصالحه، ومن تم تكريس فلسفة حماية المستهلك من تجاوزات المهني، وإعادة التوازن المفقود في عقود الائتمان الاستهلاكية.