- في إطار اتساع حجم المعاملات الدولية والتجارة الخارجية، ونظرا للدور الإيجابي والفعال الذي يقوم به الشيك في معاملاتنا المختلفة وفي حياتنا اليومية، باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد. نتج عن هذا الأخير العديد من الإشكالات نتيجة تجريمه في ضوء التشريع الجديد.
كما تدخل المشرع المغربي، وأبرز في قانون التجارة مقتضيات جديدة من شأنها أن تعيد للشيك اعتباره ومكانته، وتثبيت مصداقيته وفعاليته حفاظا على الثقة. التي يجب أن تبقى شائعة في مختلف المعاملات التي تتم بواسطته، وصونا لسلامتها.
وتجدر الإشارة، إلى أن بعض المحاكم المالية والنيابات العمومية. لازالت مستمرة في تطبيق مقتضيات الفصل 543 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، التي لم يعد لها وجود وتم إلغاؤها بمقتضيات المادة 316 من قانون مدونة التجارة الذي يعتبر نصا خاصا جديدا جاء هو الأخر بمقتضيات زجرية تهم هذا النوع من القضايا المالية.
وأفاد المشرع المغربي على أنه من الناحية القانونية. فإن النص الجديد يلغي دائما النص القديم، ما لم يوجد نص خاص يسمح بذلك، وأن المنطق القانوني لايسمح بهذه الثنائية في التشريع.
كما أن المقتضيات الزجرية المطبقة من قبل. أبانت على أن المشرع في مدونة التجارة قد نص صراحة على هذا الإلغاء في المادة 733 التي قضت بما يلي “أن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها”.
جريمة إصدار شيك بدون رصيد
ويذكر أن هذا المبدأ تم تنفيذه في جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها سابقا في الفصل 543 من القانون الجنائي هي نفسها الواردة في المادة 316 من مدونة التجارة، التي تعتبر من جهة ثانية بمثابة القانون الأصلح للمتهم باعتبار أن العقوبة المالية المقررة لها لايمكن أن تقل قيمتها عن 25% من قيمة الشيك أو الخصاص، عكس ما كان عليه الأمر بالنسبة لمقتضيات الفصل 543 من القانون الجنائي التي كانت تقضي بغرامة مالية يجب ألا تقل عن قيمة الشيك أو الرصيد الناقص.
وعلى هذا الأساس، فلا مجال للحديث مجددا عن أعمال تلك المقتضيات أو تطبيقها من الناحية القانونية.
وعلى صعيد أخر، فإن الزامية التعامل بالشيك المسطر. حسب مضمون المادة 8 من القانون المالي، يتعلق بتسديد مبالغ مالية لفائدة شخص قد لايتوفر على حساب بنكي. كالصلح الذي تبرمه شركات التأمين مع بعض ضحايا حوادث الشغل أو السير بصفة شخصية، أو التعويضات التي تؤديها في نطاق المسؤولية التعاقدية، كالتأمين على الحريق.
وهذا ما يوضح أن المشرع قد فرض على الشركة التعامل بالشيك المسطر، عند حصول معالمة بالبيع أو تقديم خدمات. حيث أن أداء التعويضات لايندرج ضمن هذه التصرفات. ويمكن للشركة أداء تلك التعويضات بمجرد شيك عادي. وبالتالي تكون الشركة غير ملزمة بالأداء بواسطة الشيك المسطر.