أمام الإرتفاع المهول لعدد حوادث السير وما تخلفه من وفيات وأضرار اقتصادية واجتماعية بليغة، وفي إطار حماية الصالح العام، في شقه المرتبط بالسير و الجولان، أصدرالمشرع المغربي القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. حيث يلاحظ للوهلة الأولى أن المشرع ، لم يحد من الاعتبارات التي تسعى إلى تنظيم حقل من الحقول الاجتماعية. بل التجأ في تنظيمه لحقل السير والجولان عن طريق سن قواعد قانونية.
وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير، على أن المشرع المغربي جرم من خلال المقتضيات القانونية العديد من الأفعال، كما عاقب على ذلك بواسطة جزاءات تتنوع بحسب درجة الخطورة في هذا المجال، حيث تخلى عن بعض منها.
وعلى هذا الأساس، شدد على أن الهدف يتمثل بالأساس في حماية المجتمع من ظاهرة حوادث السير. وذلك في ظل نقاش تتجاذبه مقاربتان أساسيتان حول طبيعة الخطة التي يتعين نهجها للتقليل من مخاطر هذه الحوادث.
كما تجدر الإشارة، أن الصوصي سبق له وأن عالج موضوع المقاربة الزجرية والحد من حوادث السير. منطلقا من تساؤل مفاده مدى توفق المقاربة الزجرية الحالية المتبعة، في ظل مدونة السير في الحد من ظاهرة حوادث السير، وأية آفاق أكثر لتحقيق ذلك؟
وعلى صعيد آخر، تعتبر المقاربة الزجرية مكونا أساسيا لموضوع السياسة الجنائية. حيث إن هذه الأخيرة تهتم بالإضافة إلى سياسة التجريم و العقاب، بمجالات متعددة مثل بدائل العقوبات. والأحكام القضائية والعدالة التصالحية ومعاملة السجناء ومنع العودة للجريمة وبالطرق التي ينبغي اعتمادها بمناسبة إدارة الدعوى الجنائية. وكذا مسطرة البحث و التحقيق في الجرائم، إلى جانب اهتمامها بسياسة الوقاية و العلاج.
كما يذكر أن وزير العدل يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون عل تطبيقها. وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية طبقا للمادة 51 من نفس القانون.