الحدث بريس:متابعة.
عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل يوم أمس الأربعاء 17 يونيو 2020 نشر،منطوق حكمين صدرا عن محكمة الإستئناف بالرشيدية في قضية جمعية تافيلالت .
وأكد الحكم الصادر بطلان رئاسة السيد التهامي الدباغ لجمعية تافيلات والآخر ببطلان الدعوة للجمع العام المنعقد بتارخ 28 ابريل 2018 ، والذي نصب فيه نفسه رئيسا لجمعية تافيلالت ضاربا عرض الحائط المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة والتي تمنع عليهم تسيير الجمعيات غير المهنية.
ويذكر أنه بعد وفاة المرحوم الحاج محمد ليمامي رئيس الجمعية، انفرد السيد التهامي الدباغ كنائب للرئيس بتسيير الجمعية وأقصى أهم المسؤولين في المكتب التنفيذي، حيث منع أمين المال من ممارسة مهامه وهدر أموال الجمعية فيما لا ينفع المحتاجين إلى خدماتها، دون مراعاة الضوابط الحسابية المعمول بها في هذا المجال، حسب ما ورد في التقرير الذي قدمه أمين المال إلى الجمع العام المذكور.
وبعد أن تعنت السيد التهامي الدباغ وركب رأسه لجأ أعضاء لجنة المؤسسين إلى القضاء لتصحيح المسار طبقا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بموجب القانون الأساسي للجمعية، خدمة لمصلحة الفئات المحتاجة في منطقة تافيلالت.
وهكذا انصف القضاء هذه الفئات بإلغاء المسار المخالف للقانون، وفتح الباب لعقد جمع عام استثنائي مستقبلا، يتيح الفرصة للكفاءات من شباب المنطقة المتحمس لخدمة المصلحة العامة والقادر على تسيير الجمعية بما يتوافق مع قواعد وخطط التنمية المستدامة.
وكان مجموعة من الموقعين على بيان استنكاري صدر في حينه قد اعتبروا أن مخرجات الجمع العام لجمعية تافيلالت بالرشيدية بتاريخ 28 أبريل 2018 باطلة، حيث أكدو اعتراضهم على كل الإجراءات والقرارات المخالفة للقانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي والمتعلقة بالتحضير للجمع العام المذكور وانعقاده ومداولاته ونتائجه.
ودفع المعترضون على نتائج الجمع العام المذكور على أن السيد “التهامي الدباغ” قد انفرد بإصدار إعلان باسم جمعية تافيلالت في جريدة الأخبار الورقية عدد 1654 بتاريخ 4 أبريل 2018 والمتعلق بتحديد يوم السبت 28 أبريل 2018 كتاريخ لانعقاد الجمع العام للجمعية بمدينة الرشيدية، وهو الشيء المخالف للقانون الأساسي في بنده الثاني من الفصل العاشر، الذي يجعل الدعوة للجمع العام حصرا من اختصاص المكتب التنفيذي.