في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الإستثمار وتيسير حياة المقاولات، صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بشركات المساهمة، وبشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
في هذا الصدد، دعا وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي شركات المساهمة لاعتماد مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في هيئات الإدارة والحكامة. عن طريق التنصيص على مبدأ التمثيلية المتوازنة بين الجنسين في النظام الأساسي للشركة.
كما ينص هذا المشروع على إلزامية تطبيق مبدأ التمثيل المتوازن بين النساء والرجال في تركيبة مجالس الإدارة ومجالس الرقابة لشركات المساهمة، التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب. والتي يجب ألا تقل نسبة أعضائها من كلا الجنسين عن 40 في المائة.
إلى جانب، إحداث شكل جديد للشركات، على مستوى القانون رقم 5.96. بهدف تمكين المقاولات الناشئة من الإندماج في هذا النوع من الشركات. مع إضفاء المرونة اللازمة على هذا الشكل الجديد للشركات، انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وعلى هذا الأساس، فإن مشروع القانون يسعى إلى سن نظام للتناوب من أجل تجديد مدة انتداب مراقب الحسابات في شركات المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب لمدة لاتتجاوز 12 سنة. مع تحديد مدة الشغور في 4 سنوات الموالية لانتهاء فترة انتدابهم. وذلك بهدف تعزيز استقلالية مهام مراقبي الحسابات.
ويهدف أيضا إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بسندات القرض. لتلبية الاحتياجات التمويلية لشركات المساهمة وإضفاء المزيد من الوضوح على كيفيات ضمان الاقتراضات السندية. وكذا تعزيز دور ممثل كتلة حاملي السندات وتوضيح معايير تعيينه.
ويذكر أنه من بين الأهداف الأخرى لمشروع القانون. توسيع مجال تطبيق المقتضيات التي تسمح بعقد اجتماعات أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة. ليشمل جميع القرارات التي تتخذها هذه الأجهزة.