في إطار مواكبة الاجتهادات القضائية التي أصدرتها المحكمة في مجال مناهضة الاعتداءات الجنسية في مواجهة الأطفال، أصدرت محكمة النقض قرارا يقضي ببراءة حدث من جنحة الخيانة الزوجية مستندة على كونها ما تزال قاصرا غير مكتملة التمييز ويفرض التعامل معها كضحية تستحق الحماية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 484 من القانون الجنائي.
وعلى هذا الأساس، لايمكن اعتبارها فاعلة أصلية في جنحة الخيانة الزوجية وإنّما ضحية، طالما لم تتجاوز سنّ 18 سنة من عمرها. استنادا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي تقرّه الاتفاقيات الدولية.
ويذكر أن أي اعتداء جنسي يطال قاصرا يشكل جناية وليس جنحة في القانون الجنائي المغربي، اعتمادا على كون عنصر العنف مفترض في هذه الاعتداءات، كما اعتبرتْ في قرار ثان أن ممارسة قاصر لعلاقة جنسية خارج إطار الزواج، لا يشكل جنحة فساد، بل يشكل جنحة هتك عرض، باعتبار القاصر ضحية وليست فاعلة أصلية.
وبهذا تكون محكمة النقض قد وضعت حدا لمختلف الإجتهادات القضائية في هذا النوع من القضايا، وعدم قبول متابعة القصر في قضايا الخيانة الزوجية.