وجه الأمين العام للحكومة لكل من وزير الدولة والسادة الوزراء المنتدبين، مذكرة مشروع المرسوم رقم 2.20.913 القاضي بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة. تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي للبث فيه ومنح تعويضات لمستحقيها.
وجاء هذا المشروع تفعيلا للظهير الشريف رقم 1.16.41 القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمنشور بالجريدة الرسمية بموجب القانون.
كما نصت المادة 6 من القسم المتعلق بتأليف السلك القضائي. على أن القضاة يرتبون في درجات متسلسلة، “الدرجة الثالثة والثانية والأولى والاستثنائية وخارج الدرجة”.
وفي هذا الصدد، فإن المشروع يهم بالأساس منح تعويضات للقضاة خارج الدرجة. لسد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة لهم. وجعله، مرجعية ذات أهمية تعكس العناية التامة بهذه الفئة. كما هو معمول به بالتعويضات والمنافع المخولة لقضاة لدرجة الاستثنائية والدرجات الأولى والثانية.
وتجدر الإشارة، إلى أن المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع الممنوحة لرئيس النواب. والمادة 31 من النظام الأساسي للقضاة تخول للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الاستفادة.
وبعد الاطلاع على المذكرة التي سيتم إحالتها على المجلس الحكومي. يذكر أن المادة الأولى من مشروع هذا المرسوم تفيد على أن القضاة المرتبين خارج الدرجة يستفيدون سنويا من التعويض الخاص والتعويض عن التأطير القضائي والتعويض عن التمثيل. كما سيستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن المهام. الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب.
ومن جهة أخرى، فإن المشروع نص على مادتين أساسيتين تتمثل الأولى في استحضار التعويضات والمنافع الملزم منحها للقضاة خارج الدرجة بموجب القانون والمادة الثانية حددت الجهات المخولة لها تنفيذ هذا الإختصاص من الناحية القانونية.