تضمن القانون الجديد القاضي بإحداث شرطة المياه لـ161 مادة موزعة على 12 بابا، إذ يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وتحرير المحاضر، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من قبل الإدارة والمؤسسات العامة.
وخول هذا القانون لأعوان شرطة المياه، الولوج إلى الآبار والأثقاب، أو أي منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العام المائي، ويمكنهم التقاط أو جلب الماء قصد التحقق من خصائصه، وتحرير محاضر المخالفات المرصودة وتشمل ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف والعناصر التي تبين مادية المخالفة.
وأفادت حيثيات القانون المستجد على أن المخالفات المضبوطة ترسل إلى النيابة العامة في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المعاينة، علما أن شرطة المياه المحدثة بموجب القانون الجديد بإمكانها توقيف الأشغال وحجز الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
كما حدد هذا القانون حول الماء قيمة الغرامات المالية وطبيعة العقوبات الحبسية في حالة الوقوف على مخالفة لأحد مقتضيات وبنود القانون، غرامات مالية، تنطلق، حسب نص المشروع من 250 درهما، وقد تصل إلى 50 مليون، في حالة عدم مطابقة عقود الفرشات المائية للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، أو عدم استيفاء صب أو رمي أو فرش أو طمر المياه المستعملة وإيداع النفايات في الأملاك العامة المائية للشروط التي نص عليها القانون (ترخيص من وكالة الحوض المائي).
ويذكر أن هذا القانون تضمن إضافات جديدة، أبرزها وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر يتضمن مقتضيات تحدد الأشخاص الذين يمكنهم إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، ونظام الامتياز الذي تخضع له هذه المشاريع، على أن تضع الإدارة هذه العقود التي تحدد خصائص المياه التي تمت تحليتها وشروطها الصحية.
ويلزم القانون الجديد، الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية، الملاك أو المكلفين بتدبير المنشآت المائية بضمان صبيب أدني من الماء بسافلة هذه المنشآت لضمان توالد الأحياء المائية، ويجبر التجمعات الحضرية التوفر على مخططات مديرية للتطهير السائل تأخذ بعين الاعتبار.