في إطار احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 3 من مرسوم إعلان حالة الطوارئ، القاضية بالسماح للحكومة تقرير إجراءات جواز التلقيح، ولو تعارضت مع الدستور أو مع حقوق والحريات الافراد في الحالات العادية، لكن شريطة أن يكون لها ارتباط وثيق بالوضعية الوبائية، وأن تثبت علميا أن هذا الإجراء سيحد من تفشي فيروس كورونا.
وفي الصدد ذاته، وبالرجوع للحيثيات القانونية، لايمكن للحكومة إلزام جهات خاصة مثل مهنيي المقاهي والمطاعم قيام بمهام السلطات العمومية، فإسناد هذه المهمة والتي هي من مهام السلطات العمومية للنوادل والحراس، أمر غير قانوني.
كما أن الأفراد ليس لهم حق الاطلاع على جواز التلقيح احتراما للمعطيات الخاصة للأشخاص، وهذا ليس سليما، إضافة إلى أن هذا الإجراء، سيكون مرهقا لمهنيي المقاهى والمطاعم وغيرهم، فهم غير ملزمين به، وبعضهم لادراية له بأمور الهاتف وتكنولوجيا والبعض الآخر لايجيد القراءة.
وعلى صعيد آخر، أضاف المحامي محمد ألمو أن الأستاذ الجامعي مثلا لن يستطيع مراقبة توفر الطلاب على جواز التلقيح، فهذا هدر للزمن المدرسي.
وبالتالي، فإن من بين سلامة هذا الإجراء قانونا هو أن لا يؤدي إلى توقف الخدمات العمومية، وتنزيله لايجب أن يكون على عاتق شخص آخر.