في خطوة غير مفهومة، حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت ثانوية الكركرات التأهيلية بمديرية خنيفرة، استمارة خاصة بالامتحان، تحمل في اختيار تحديد الجنس عند التلاميذ، ثلاثة اختيارات ( ذكر، انثى، أخر.).
وأثارت هذه الاستمارة، الجدل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوها، بين ساخر، وساخط على هذه الخطوة غير مفهومة معتقدين أنها اشارة الى تشجيع مفهوم المثلية الجنسية عند التلاميذ، على حد تعبيرهم.
وذكرت الجريدة الاليكترونية ” تيلكيل عربي” أن مسؤولا في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة قال ” بشأن الاستمارة التي تم إعدادها في إطار الدعم الاجتماعي في المؤسسة إلى أنها ناتجة عن “خطأ في الرقمنة وخلل تقني”.
إلى ذلك، أشارت ثانوية الكركرات التأهيلية، في بلاغ توضيحي نسب إليها، أنه “على إثر تداول استمارة تهم “المتعلم” بمواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن معطيات تخالف قيمنا وهويتنا، فإن إدارة مؤسسة ثانوية الكركارات التأهيلية بتيغسالين تنفي نفيا قاطعا صدور هذه الوثيقة عنها أو عن المديرية الإقليمية بخنيفرة، وتحتفظ لنفسها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في النازلة”.
وتفاعلا مع هذا الحادث، عمم المحامي محمد المو، تدوينة له، على حسابه في الفايسبوك يشير فيها إلى أن “هذه الوثيقة منسجمة مع القانون”.
وأبرز أنه “مؤخرًا تم تداول استمارة صادرة عن إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين موجهة للتلاميذ لتحديد مجموعة من البيانات الشخصية والاجتماعية، وهي الوثيقة التي أثارت النقاش بخصوص وضعها لثلاث خيارات أمام اختيار نوع الجنس (أنثى – ذكر – آخر) الأمر الذي جعل الجميع يستنكر مضمونها باعتبارها حسب قولهم تشكل اعتراف رسمي بالهوية الجنسية المثلية وتطبيعا معها في أوساط التلاميذ وأن الجهة المصدرة لها خالفت النظم والقوانين الجاري بها العمل دون أن يكلف هؤلاء المنتقدين نفسهم عناء وضع هذه الوثيقة في مجهر القانون لتحديد انظباطها له من عدمه”.
وأوضح المصدر ذاته، “من الناحية القانونية هذه الوثيقة سليمة وتعكس التصنيفات الجنسية التي يقرها التشريع المغربي ذلك أنه بمقتضى التعديل الأخير الذي مس قانون الحالة المدنية فالمشرع المغربي يقر بهوية جنسية ثالثة “الخنثى”، حيث نصت المادة 28 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية على التالي: ‘يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة'”.
وخلص ألمو إلى أن “هذا الاقرار التشريعي بدوره منسجم مع الفقه الإسلامي نفسه الذي يقرر بوجود الخنثى من خلال ما راكمه الفقهاء من أحكام بخصوص النقاش حول نصيبه من الإرث”.