تنزيلا للمقتضيات القانونية القاضية بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، صادق مجلس الحكومة المنعقد، برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، والمقدم من طرف وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
في هذا الصدد، صرح محمد بنشعبون، بأن هذا المشروع الذي قدمه: “يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة. وذلك من خلال الإحالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالقانون السالف الذكر.”
كما يذكر أن المادة 11 نصت على إلزامية إحداث نص تنظيمي يبرز كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق.
ولفت الوزير إلى أن المادتين 4 و5 واللتان تنصان على إبرام اتفاقيات تمويل واتفاقيات خاصة للتمويل بين الدولة والشركة من أجل تمويل النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للشركة وعلى عدم دخول الإتفاقيات الموقعة مع أي مانع آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة.