تنفيذا للأحكام القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 القاضي بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، والمقدم من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر. احتراما للحيثيات القانونية التي تنص على: “يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي. ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير”.
وعلى صعيد أخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.484. القاضي بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.
كما أن هذا المرسوم تم إحداثه تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي. والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.
ويذكر أن المادة 32 من القانون السالف الذكر، نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. حيث إن إحداث هذه الآلية الوطنية، التزام أساسي استراتيجي نصت عليه المعايير الدولية. بهدف توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.