تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة لملتمس مهني قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وفي سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغيير وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على :
#ضرورة_توفر_الشخص_الذي_يرغب_في_تولي_مهمة_مدير مؤسسة تعليم السياقة على #شهادة_التكوين_التأهيلي_في_تسيير_وتدبير_مؤسسات_تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني؛ وتمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” #من_تدريب_السياقة_لفائدة_الراغبين_في_الحصول_على رخصة سياقة من صنف “أ م”.
بالإضافة إلى إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة” وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملائمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .