تماشيا مع المقتضيات القانونية التي تسمح بتمديد سن الإحالة على التقاعد بموجب القانون رقم 72.14 القاضي بتحديد السن التي يجب أن يحال فيها الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، وجه وزير الداخلية منشورا لكل من ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول تمديد سن التقاعد.
وفي إطار التزايد الهائل لعدد هذه الطلبات التي تحظى بموافقة السيدات والسادة رؤساء الجماعات الترابية، بمبررات تفتقد في بعض الأحيان للموضوعية، شدد الوزير على دراسة طلبات التمديد المرتبطة بموظفي الجماعات الترابية الواردة مؤخرا على مصالح هذه المديرية العامة.
وعلى هذا الأساس، تمت دعوة السيدات والسادة رؤساء الجماعات الترابية التابعة لنفوذكم الترابي. عند دراسة طلبات التمديد المقدمة إليهم، التحقق من وجود دواعي موضوعية للموافقة على هذه الطلبات، وعدم اللجوء إلى مسطرة التمديد إلى في الحالات التي تكتسي طابعا استثنائيا كاستمرارية المرفق العام، وفقا لما هو وارد بمنشور السيد رئيس الحكومة المشار إليه بالمرجع أعلاه.
ويذكر أنه بموجب المادة 2 من القانون رقم 72.14، “لايمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والمستخدمين العاملين بها. ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن من تؤول إليهم حقوق الموظفين والمستخدمين المذكورين، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إلا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها، حسب الحالة، عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الإنخراط في نظام المعاشات المدنية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.