قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه على النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية في حق عمدة الرباط أسماء غلالو المنتمية لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، إذا تبث فعلا أنها تعاقدت مع زوجها المحامي لينوب عن جماعة المدينة، في النزاعات التي تكون طرفا فيها مع استفادتها من كافة الخدمات والاستشارات القانونية حسب التفصيل الذي قد يرد في العقد.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الفصل 245 من القانون الجنائي ينص أن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة الف درهم”.
وأشار أنه إذا كان ما أثير صحيحا وليس مجرد مزاعم وكلام يروج لأهداف أخرى فإن عمدة الرباط ،إذا صح أن زوجها محاميا وينوب عن جماعة الرباط التي تتولى رئاستها ، فإنها تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل المذكور والذي جرم ما يسمى بتلقي فائدة، وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل من أجل فتح بحث قضائي حول ما أثير، وإذا تبتت صحته فعليها أن تحرك المتابعة القضائية، هذا مع العلم أن مفهوم الموظف العمومي طبقا للقانون الجنائي كما أشار إلى ذلك الفصل 224 من ذات القانون يختلف عن مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري، وبالتالي فإنها تواجه عقوبات جنائية لمخالفتها الصريحة للقانون ومعلوم أن لا أحد يعذر بجهله للقانون.
وأكد أنه وإلى جانب المساءلة الجنائية للعمدة فإنها تقع أيضا تحت طائلة المساءلة الإدارية، ويمكن أن تتعرض للعزل طبقا للفقرة الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، بحيث يمكن لعامل الإقليم أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب عزل رئيس المجلس لكونه ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ولفت إلى أن المادة 65 من ذات القانون تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.