أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016، يتضمن عقوبات تأديبية وجنائية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات.
وأفاد بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء بأن العقوبات التأديبية تتراوح بمقتضى هذا القانون في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.