صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، علما بأن القانون المذكور قد أفرد أحكاما خاصة بالنسبة لهذه القرارات، لكونها تعد الأكثر طلبا من طرف المرتفقين.
كما يندرج المشروع، يضيف الوزير ،ضمن التزام وزارة الداخلية وانخراطها في تنزيل مضمون ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وسجل أن هذا المشروع يهدف إلى حصر لائحة القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة؛ وتحديد نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحال؛ والتنصيص على توجيه المرتفقين عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية نحو المنصات الإلكترونية المتاحة الخاصة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تحيل على قرار لوزير الداخلية، يحدد: الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ لائحة القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المعنية بتمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؛ ولائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها، عند الاقتضاء. بالإضافة إلى الإحالة، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارة أخرى، على قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المعنية، لتحدد الآجال اللازمة لكل متدخل.