الحدث بريس : هشام بيتاح
نفق تجميع المياه مشروع اتسم بغياب المراقبة واحداث أضرار جسيمة للغير ، بمليار ونصف التكلفة الاجمالية لمشروع حماية الطنطان من الفيضانات، من بينها مشروع بناء قناة بحي النهضة بالطنطان وحائط وقائي يقي حي المسيرة وحي النهضة من الفيضانات والذي خلف لحد الأن اضرارا مادية وبشرية جسيمة تدخل ضمن نطاق الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية.
مشروع قناة تجميع المياه أشرفت عليه بلدية الطنطان واحدى الشركات المتوقفة الأن والتي هي الاخرى كحال البلدية التي لم تقم بوضع حتى إشارات تنبيهية للمواطنين مما يهدد سلامة وصحة المواطنين خاصة بعد سقوط ووفاة شخص بهذا النفق دون وضع حواجز ناهيك عن سقوط عشرات الشاحنات كل سنة في هذا النفق،
أخطاء بالجملة ارتكبتها بلدية الطنطان بعد تشييد النفق وسط تجمع سكني يهدد سلامة الاطفال والساكنة عامة ، اذ سقط في هذه القناة شخص في السنة الماضية ووافته المنية دون وضع تدابير احترازية ودون تنفيذ بنود الاتفاقية ومنها وضع إشارات تنويرية واخرى في الليل تنبه بخطورة المكان.
فهل ينتظر المجلس البلدي من جديد حالة وفاة او سقوط في هذا النفق؟
وقد أشار المشرع المغربي إلى المسؤولية التقصيرية الناتج عنها ضررا في الفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود، وتطرق إليها في الفصول المنظمة لذلك، حيث أكد المشرع أن المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ويكون مصدر الالتزام بها هو القانون، والناتج عنها ضررًا لحق بالغير مما يلتزم بالتعويض لذلك فهي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني وفق اركان وهي وجود الخطا الخطأ التقصير والفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر..
وفي دراسة لهذا المشروع يتبين انه يدخل في نطاق المشاريع التي خلقت ضررا للساكنة عامة والقاطنين قربه بشكل خاص، حيث الحق بهم الأذى في كثير من الأحيان، سواءا خوفهم على أبنائهم الذين يلعبون قرب النفق دون وجود سياج واقي، إضافة إلى وفاة شخص سقط بهذا النفق سنة 2019، ووقوع عشرات الشاحنات في حوادث سقوط بهذه القناة نتج عنها ضررا أيضا، فالضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص مما يلزم تعويضه لأنه يمس حق من الحقوق أو مصلحة مشروعة، سواء تعلق الحق أو المصلحة بالحياة أو الحق بالسلام الجسمية، أو بعدم المساس بالعواطف أو المال أو الحرية أو الشرف وغير ذلك.
فهل ستنظر وزارة الداخلية لمثل هذه المشاريع التي تخلف كل سنة اضرارا جسيمة بحياة الإنسان ودراسة الفائدة من تواجدها ما لم تحقق المنفعة العامة بخلاف تهديد صحة المواطنين وحياتهم.