قضى حكم ابتدائي، هو الأول من نوعه، بتعويض سيدة جراء التبعات الصحية التي تعرضت لها بعد تلقيها جرعة من لقاح “أسترازنيكا”.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا، ابتدائيا وحضوريا في فبراير المنصرم، يتوفر SNRTnews على نسخة منه، يقضى بتعويض الدولة، في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أستاذة جامعية بما مجموعه 250.000,00 درهم.
وتبيّن للمحكمة، كما جاء في منطوق الحكم، أن السيدة، التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح سنة 2021، وبناء على نتائج تقارير الخبرة الطبية والوثائق التي أدلت بها، أنها أصيبت بمتلازمة Guillain-Barré بسبب التلقيح ضد كورونا بعد تشخيص حالتها كلينيكيا وأخد عينة من ماء النخاع الشوكي، وبعد إخضاعها للتخطيط الكهربائي للعضلات، وبعد فحصها سريريا وبعد دراسة دقيقة في البحوث العلمية التي ظهرت بعد فيروس كورونا.
وبحسب قناعتها للبت في النازلة، فإن الإدارة التي تشتغل لديها المعنية كانت قد أعفتها من التلقيح بعد أخذها الجرعة الأولى، بمقتضى شهادة إعفاء مؤرخة سنة 2021، وذلك بعد فحص ملفها الطبي من طرف لجنة إقليمية بالرباط ضمت طبيبا مختصا في الإنعاش وطبيبا مختصا في أمراض الرئة وطبيب رئيس اللجنة.
واستندت أيضا في حكمها على ثبوت العلاقة السببية بين أخذ جرعة التلقيح والضرر الحاصل لها والموصوف في تقرير الخبرة، والمتمثل في إصابتها بمتلازمة Guillain-Barré وفقدان عضلة الوجه لقوتها وحدوث توتر واكتئاب نتيجة هذه الحالة النفسية، وفقدان قوة عضلة الجانب الأيسر من الوجه واضطراب في النوم وصداع الرأس، وعجز كلي مؤقت (432 يوما) ونسبة عجز جزئي دائم في حدود 15 في المائة، إضافة إلى وهن جسدي.
كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار كون السيدة أستاذة جامعية محاضرة وقد تأثرت مهنتها بما حصل لها، مؤكدة أنها محقة في طلبها بتلقي تعويض عن مصاريف علاجها.
وجاء الحكم بناء على مقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وانطلق الحكم من قاعدة “يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح ضد فيروس كورونا، كونها القائمة على منح التأشيرات والرخص والموافقات لهذه اللقاحات واعتبارا لدعوتها لهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من التطعيمات”، وأن “مسؤولية الدولة عن ذلك تندرج في إطار المسؤولية عن المخاطر، والتي يكفي لقيامها ثبوت الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بركن الخطأ”، وكون “الاحتجاج بكون إجراءات التلقيح اتخذت في ظل ظروف استثنائية –لا- لتأكيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 57.150 على مسؤولية الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية بالاعتناء بضحايا هذه الكوارث وغيرها من الطوارئ التي تقع في إقليمها”.
عن الحكم علّق محمد قطاية، محام عن هيئة المحامين بالرباط، أن الاختصاص في مثل هذه المنازعات يكون لفائدة القضاء الإداري، لأن الأمر يتعلق بمقاضاة أشخاص القانون العام (المؤسسات العمومية والدولة).
وشرح، في تصريح لـSNRTnews، أن مدخل هذه الملف كان هو المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، التي تحدد الجهة المختصة في رفع المنازعة إليها، وأكدت أن المحاكم الإدارية تختص في هذه النزاعات وفي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.
وكشف أن وزارة الصحة طعنت في الحكم، وذلك عبر الوكيل القضائي باعتباره مؤسسة دورها في الدفاع عن الدولة.