بناء على الأحكام القانونية المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنصوص عليها ضمن مقتضيات دستور 2011 بموجب الفصل 36 منه. القاضي بإحداث قانون يرمي لتحديد مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، ويشار إليها بعده باسم الهيئة.
وفي هذا الصدد، فإن إحداث القانون رقم 46.19 مساهمة كبيرة في توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. إذ أصبحت تحوز صلاحية التقصي الإداري والإحالة على النيابة العامة في حالة المخالفات ذات الطابع الجنائي. كما أن القانون اعتبرها من أشخاص القانون العام وتتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالإستقلال المالي.
كما أن القانون السالف الذكر، قام بتفعيل مجموعة من الوظائف والمهام القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. لتتمكن من أن تصبح أداة أقوى مما كانت عليه في محاربة الفساد ومحاربة الرشوة، وهذا ما صرح به رئيس الحكومة بعد المصادقة على القانون المذكور.
ولفت أصحاب القانون إلى أن هذا النوع من الإحداثات القاونية تبرز مدى توفر الإرادة السياسية لدى الفاعل السياسي، وليس الغاية في إنشاء هيئات للحكومة ذات طابع صوري فقط.
مسطرة المتابعة الجنائية
وتجدر الإشارة، أن الهيئة الوطنية تعمل بشكل أولي على محاربة كل ما يرتبط بالفساد الإداري والمالي. حيث شددت النصوص الدستورية على أن هذا النوع من الجرائم تقابلها عقوبات إدارية ومالية، إذا ارتبط الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية وفقا للمادة 31 من دستور المملكة.
وعلى صعيد أخر، نبهت العديد من الهيئات العاملة في مجال حماية المال العام. على أن النصوص القانونية المؤطرة لعمل الهيئة الوطنية للنزاهة وحده لايكفي لمحاربة هذا النوع من الجرائم، بل إن الغاية منها لاتتحقق إلا بتطبيقها.
ولفتت إلى أن عدم احترام القوانين المؤطرة لعمل هذه الهيئات له. ينتج عنه تبعات جدّ سيئة على سمعة المغرب في ما يتعلق بالإستثمار، وكذلك على مستوى تنافسية اقتصاده.
ويذكر أن هيئة مجال حماية المال العام، تسودها العديد من المخاوف المتمثلة بالأساس. في عدم تفعيل القانون المذكور وتقصير هيئة النزاهة في النهوض بمهامها المخولة لها قانونيا.