الحدث بريس:يحي خرباش.
تبعا للقال السابق ،ومما لا شك فيه ان رفع اللبس الحاصل لدى العديد من المهتمين بالشأن المحلي بالجهة خصوصا بعد بلاغ الشوباني الاخير الذي اتهم فيه الخازن الاقليمي بعرقلة المجلس ، يستوجب وقفة متأنية مع القوانين التنظيمية ،والمراسيم المؤطرة لتنفيذ ميزانية المجالس المنتخبة، فمثلا مرسوم سن نظام خاص للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية يرمي بالأساس الى ابراز دور رئيس المجلس كأمر بالصرف وتقويته في تدبير الشؤون المالية، انسجاما مع التدبير الحر وربط المسؤولية بالمحاسبة ،كما ان المراقبة المالية الوحيدة في هذا الصدد هي مراقبة المحاسبون العموميون حيث يعهد لهم وحدهم مراقبة مشروعية الالتزامات ،- مرحلة ما قبل الاشغال والخدمة – كما يقومون بمراقبة صحة نفقات الجماعات واداءها – مرحلة ما بعد الخدمة والاشغال -وهذه المراقبة المالية لا علاقة لها بالمراقبة الادارية فهي مالية محضة تحكمها امور تقنية مفصلة بالقانون وغير خاضعة للطعن امام المحاكم الادارية ،غير ان الممارسة الميدانية أثبتت في كثير من الاحيان رفض الامر بالصرف لهذه المراقبة المالية واعتبارها عرقلة كما هو الحال بمجلس الجهة في هذه الحالة ما هي الخيارات التي خولها المشرع للرئيس لتجاوز مراقبة المحاسب العمومي؟.
في حالة الالتزام بالنفقة تنص المادة 67 من قانون المحاسبة العمومية على انه :اذا تمسك الامر بالصرف الالتزام بنفقة ما ورفض المحاسب العمومي التأشير عليها ، يعرض الامر على وزير الداخلية الذي يجوز له تجاوز رفض التأشير المذكور passe outreما عدا اذا كان رفض التأشير معللا بنقص او عدم وجود الاعتمادات ،او بعدم التقيد بنص تشريعي .
ففي حالة اداء النفقة فقد نصت المادة81من المرسوم السابق ذكره اذا قام المحاسب المكلف بتعليق اداء نفقة وطلب الامر بالصرف كتابة وتحت مسؤوليته تجاوز هذا الرفض اي ما يسمى بالتسخير يقوم المحاسب المكلف الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته بوضع تأشيرته على الامر بالأداء ويرفق هذا الامر بنسخة من مذكرة وملاحظات الخازن ومن الامر بالتسخير حالة مؤسسة الخبراء بحيث ثم صرف 50 مليون سنتم بلجوء الامر بالصرف اي رئيس المجلس الى التسخير، وشراء 100سيارات المصلحة عن طريق لجوء رئيس المجلس الى التسخير التي يتحمل فيها الامر بالصرف كامل المسؤولية.
وبعودتنا الى حال مجلس الجهة وبالخصوص دعم الجمعيات الثقافية والرياضية التي اشعلت فتيل الازمة مع الخازن الاقليمي والتي هي وراء اصدار رئيس مجلس الجهة لبلاغه نجد ان الشوباني يصر على الالتزام بنفقة دعم الجمعيات دون مقرر مؤشر عليه في خرق للمادة 115 من القانون التنظيمي للجهات ،في حين يتمسك الخازن برفض التأشيرة انسجاما مع المادة 67من قانون المحاسبة العمومية وهذا الرفض الذي لا يستطيع حتى وزير الداخلية تجاوزه بحكم انه يندرج في الاستثناء المحصور بعدم التقيد بنص تشريعي.
خلاصة القول، الشوباني تناسى انه احاط نفسه بفريق من الموظفين والتقنيين عديمي الكفاءة والتجربة والذين تبينوا بالملموس انهم اصبحوا عبئا على الجهة بل وتحولوا بسبب عدم ضبطهم للمساطر وجهلهم بالقوانين وكيفية تدبير ملفات الى كابح حقيقي للتنمية بالجهة، كما ان سيطرة النائب الخامس بالمجلس على تدبير الشؤون المالية للمجلس وجهله للقوانين المنظمة زادت الامور تعقيدا ، ولم يجد الرئيس امامه الا ا لخازن الاقليمي ليعلق عليه فشله بالتشهير به واتهامه بالعرقلة ، وفي هذا الصدد يحق لنا ان نتساءل عن دور القضاء في حماية موظفي الدولة والدفاع عن كفاءاتهم و مسارهم المهني ولسان حالنا يقول هل يصلح القضاء ما افسده الشوباني؟.