الحدث بريس : عبد اللطيف اشكري.
الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين جهة سوس ماسة.
قبل الخوض في مقتضيات هذا الفصل نستحضر مجموعة من البديهيات في الفقه القانوني.
اولا : ان القوانين التنظيمية تتضمن قواعد قانونية امرة ما لم تنص صراحة على الخيار او التقييد او الاستثناء.
ثانيا : ان الالفاظ الواردة في المادة القانونية لا يمكن اهمالها اطلاقا فكل حكم يرد في النص القانوني يعتبر غائيا وجب اعماله و ترتيب اثاره.
ثالثا : حين ترد حالة استثنائية فهي لا تخضع للمقتضيات العادية بل تعود الى منطوق المادة المؤطرة لتلك الحالة و تستمد منها الزامية احكامها بقوة القانون دون الاخذ بعين الاعتبار المساطر المعمول بها في الحالات العادية.
تنص المادة 70 على انه « بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس…».
و نقف هنا عند هذه العبارة فنجد ان حجر الزاوية هنا هو مدة انتداب المجلس, لنطرح السؤال, هل تبتدئ فعلا من يوم انتخاب اعضاء المجلس او من يوم انتخاب الرئيس و تشكيل المكتب.
فالذين ذهبوا الى ان المجلس يعتبر منتدبا مند يوم انتخابه, يعودون لتعضيد طرحهم الى المادة 2 من القانون التنظيمي 11-59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية و التي تنص على انه « ينتخب لمدة ست سنوات اعضاء مجالس الجهات و…و….و اعضاء المجالس الجماعية … ».
و هو طرح لن يصمد امام ثلاث مؤاخذات :
1- ان الانتخاب ليس هو الانتداب. حيث ان هؤلاء المنتخبين لم تعرف بعد صفة انتدابهم. و المجلس المنتخب لا يمكنه ممارسة أي من اختصاصاته بما في ذلك الدعوة الى عقد الدورة الاولى. فالمشرع اوكل هذا الامر الى سلطة الوصاية في شخص العامل, او من ينوب عنه. فلو كان المجلس منتدبا فعلا بعد انتخابه لكانت له جميع الصلاحيات التي ينتدب لأجلها, ناهيك عن الدعوة الى عقد دورة.
2- القانون التنظيمي 11-59 هو نص عام لمجالس الجماعات الترابية. والمادة 2 المذكورة لا تخص مجالس الجماعات فكيف يمكن الاعتماد عليها لتأطير حالة خاصة لهذه المجالس التي لم تخصص لعمومها اصلا, و لا سيما مع وجود فصول بالقانون التنظيمي 14.113 الخاص بمجالس الجماعات يمكن الاعتماد عليها للتمييز بين كلمتي انتخاب و انتداب و ان المشرع لم تنصرف ارادته الى نفس المفهوم بالمصطلحين.
3- اذا كان القانون التنظيمي 11-59 يحدد كيفية تكوين المجلس و التي تنتهي بعملية الانتخاب المباشر أي خارج المجلس, فان القانون التنظيمي 14.113 يؤطر عمل المجلس الذي يبتدئ بانتخاب الرئيس لا قبله.
فبعد تفنيد الطرح الاول الذي يجعل مصطلحي انتخاب و انتداب يعنيان نفس الامر نغوص في فصول القانون التنظيمي 113.14 نفسه الذي يضم المادة 70 السالفة الذكر لنجد قبلها المادة 18 التي تنص على انه « ينتخب الرئيس و نوابه لمدة انتداب المجلس, مع مراعات مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي ».
و هنا نجد كلمة انتداب واضحة بلفظها. و هذه المادة تقرر للحالة العادية, ثم تحيل على المادة 70 التي تؤطر لحالة استثنائية. مما يعني ان المفاهيم التي يستحضرها المشرع في المادة 18 هي الاولى ان يعتمد عليها في تفسير المادة التي تحيلنا عليها من تلك الواردة في فصول اخرى من نفس القانون فمن باب اولى فصول واردة في قانون اخر يؤطر لمرحلة سابقة.
اذن و حسب منطوق المادة 18 في فقرتها الاولى و قبل الاحالة على الحالة الاستثنائية يقرر للحالة العادية ما يلي
– ينتخب الرئيس و نوابه لمدة انتداب المجلس- فهذا يعني بصريح العبارة ان مدة الرئاسة هي مدة الانتداب تطابقها مطابقة تامة من البداية الى النهاية– في الحالة العادية طبعا- فلو ان المشرع اعتبر ان مدة انتداب المجلس تنطلق بانتخاب اعضاءه بالاقتراع المباشر لكانت الصيغة « ينتخب الرئيس لكل ما تبقى من مدة انتداب المجلس مع مراعات… » فرغم احالته على المادة 70 التي اورد فيها كلمة انتداب ليشرع لحالة استثنائية قد توثر في مدة انتداب الرئيس من حيث امتدادها الزمني و لا يمكن باي حال ان تغير تاريخ انطلاق هذه المدة, فمدة انتداب المجلس لا تنطلق الا بانتخاب اول رئيس و نوابه.
و من مبررات الدفاع عن الطرح الاول كذلك ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 70 بصيغة آمرة «يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول اعمال الدورة العادية الاولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس» و الهدف طبعا من التمسك بهذا الطرح هو توفير المجال الزمني لتقديم هذا الملتمس قبل وضع جدول الاعمال من طرف الرئيس بتعاون مع اعضاء المكتب حسب الفصل 38. و لا بد هنا من تحليل الفصل 38 المذكور لمعرفة ما اذا كانت مقتضياته تشمل الحالة الاستثنائية التي يؤطرها الفصل 70 ام لا.
اولا : نلاحظ ان الفصل 38 يحيل على الفصل 39 و 40 و كذلك الفصل 125 و لم ترد أي اشارة الى المادة 70 و هذا الامر يعتبر جد منطقي و منسجم تماما مع ما ذكرناه من كون المادة 70 تؤطر لحالة استثنائية في حين ان هذه المواد كلها تبين كيفية تنظيم السير العادي لأشغال المجلس.
ثانيا : بالرجوع الى الفقرة الثالثة من الفصل 38 عبر المشرع بلفظ « تسجل..» للدلالة على الزام الرئيس بوضع نقطة معينة بجدول الاعمال الذي يعده بتعاون مع اعضاء المكتب في حين استعمل لفظة « تدرج…» في الفقرة الاولى من الفصل 39 للتعبير عن النقط الاضافية التي يقترحها العامل, و التي يجب ان يتضمنها جدول الاعمال, حتى بعد وضعه من طرف الرئيس. و بالتالي فالإدراج هنا غير مرتبط باجل 20 يوما قبل موعد الدورة و لا باقتراحات رئيس المجلس. فلفظ «وجوبا» لا مبرر لوجوده في هذه العبارة اذا كان الادراج سيخضع للمقتضيات المعمول بها في الحالات العادية, و انما جاء ليجعل هذا الملتمس مدرجا في جدول الاعمال بقوة القانون اذا تم تقديمه فعلا قبل انعقاد هذه الدورة.
ثالثا : المادة 39 توضح ان هناك نقط اضافية يمكن ادراجها بجدول الاعمال فقط باقتراح سلطة الوصاية, مع ان موضوعها غير محدد بالدقة التي يظهر بها ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس. كما ان الغاية من ضرورة تبليغ عامل الاقليم قبل 20 يوم هي تمكينه من ممارسة سلطة الوصاية في مراقبة كون النقط الواردة في جدول الاعمال داخلة في اختصاصات المجلس الجماعي, و لا محل هنا لهذه الغاية كون المشرع اضفى على مسالة ادراج هذا الملتمس بجدول الاعمال حكم الوجوب و حدد الدورة المعنية, و بالتالي فان ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته يدرج في الدورة المذكورة بقوة القانون و لا يتوقف على المقتضيات و الآجال الواردة في الفصل 38 السالف الذكر, و لا يملك رئيس المجلس و لا حتى سلطة الوصاية خيارا في الامر, فقد منح المشرع لثلثي اعضاء المجلس سندا قانونيا لا تجوز مخالفته. ذلك انه و ان لم يجز تقديم هذا الملتمس قبل تمام السنة الثالثة من انتداب المجلس فانه فسح المجال امام الاعضاء لإعداد هذا الملتمس و تقديمه ولم يلزمهم باجل العشرين يوما قبل تاريخ انعقاد الدورة الواردة, في الفصل 38. بل جعل الملتمس في حالة قيامه وفقا للنصاب المشروط حسب الفقرة الاولى من المادة 70 يدرج في جدول الاعمال بقوة القانون الملزم للرئيس و لسلطة الوصاية على حد سواء. ثم حفاظا على استقرار المجالس جعل الدورة الاولى من السنة الرابعة دورة للحسم في موضوع الاستمرار او تغيير الرئاسة, كما الزم المحكمة الادارية بالبث خلال شهر واحد اذا وافق ¾ الاعضاء على طلب العزل و لم يفسح المجال لتقديم هذا الملتمس الا مرة واحدة خلال مدة الولاية الانتخابية. خلاصــة :
– لا تحتسب مدة انتداب المجلس الا بعد تحديد الاسم الذي يمارس الاختصاصات بصفته رئيسا و تشكيل المكتب المنتدب لتنفيذ مقررات المجلس.
– يجوز لتلثي الاعضاء تقديم ملتمس اقالة الرئيس بعد تمام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس و قبل افتتاح الدورة الاولى من السنة الرابعة.
– يدرج ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس بقوة القانون في جدول اعمال الدورة الاولى من السنة الرابعة.