صرح وزير العدل بنعبد القادر بأن المجلس الحكومي رفض التعديل الذي يهدف إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 15 من مدونة الأسرة، وتعويض إمكانية إرسال نسخة من عقد الزواج المبرم في الخارج إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية بـ”إمكانية إيداع النسخ لدى مصالح الوزارة المذكورة”، قائلا إن “الإرسال هو أكثر نجاعة وتيسيرا، لأن الإرسال يكون عن بعد ولايقتضي التنقل إلى عين المكان مثل الإيداع. وبالتالي، فالتعديل ليس له ما يبرره وربما سيعقد الأمر أكثر”.
وتجدر الإشارة، أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صادقت بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، كما أحيلت على مجلس المستشارين، وهو المقترح الذي من المنتظر أن ينهي معاناة المغاربة المقيمين بالخارج.
إيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية
كما أفادت اللجنة على أن هذا المقترح سيسمح للمغاربة المقيمين بالخارج بإيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس بالضبط محل إبرام العقد كما كان معمول به في وقت سابق. ومن شأنه ضمان الانسجام وتسهيل وتبسيط الإجراءات وجعل الأمور أكثر بساطة للجالية المغربية التي تبعد عنها المصالح القنصلية، خاصة أن الأمر كان يتطلب التنقل ومصاريف وبالتالي تضيع الحقوق.
كما أن المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة تطرحان إشكاليات كبيرة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزة أن “أي تعديل لهما، ولو بشكل جزئي، هو أمر جيد”. وأن إقرار التعديل سيرفع من معاناة الجالية المغربية، مؤكدة أن “المدونة ككل تحتاج إلى تقييم توافقي شامل يشارك فيه كل الفاعلين”.
ويذكر أن المادة 15 من مدونة الأسرة تفرض في وضعيتها الراهنة ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، حيث أنه في الواقع قد لايكون محل إبرام العقد دائما ذاته محل السكنى والإقامة، ما يرتب صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات عن تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر، و المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة.