الحدث بريس:الرشيدية/يحي خرباش.
لا زالت تداعيات فشل الشوباني رئيس المجلس في تدبير ملف الجمعيات الثقافية والاندية الرياضية تلقي بضلالها وسط الراي العام المحلي والجهوي, الرئيس يسعى جاهدا و مستعملا جميع الوسائل لتحقيق هذا المسعى , غير انه ولسوء حظه لم تعد له الكلمة الحسم في تدبير امور الجهة فالوضع اصبح لا يطاق بالمجلس.
استياء كبيير يعم ساكنة الجهة لما الت اليه الامور , خاصة بعد فقدان الرئيس للأغلبية و دخول المجلس في حالة من البلوكاج التنموي, الاندية والجمعيات التي وعدها الرئيس بدعم مالي سخي دون احترام المساطر القانونية المتبعة نتج عنه فقدان المجتمع المدني الثقة في رئيس المجلس صاحب الارقام القياسية في الوعود .
وكيفما كان الحال فان تدبير مثل هاته الملفات لا تخضع للقرارات الفردية حسب فلسفة الشوباني ، والتداول فيها داخل اللجنة الموسعة وهي لجنة لا وجود لها قانونيا وتشكل خلافا قويا بالمجلس.
كما سجلت سلطة المراقبة اعتراضها القوي على مثل هذا الاجراء الذي لا يخضع لأدنى الشروط القانونية ,عقد اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات ومجلس الجهة يتطلب الر جوع الى المادة 32 من القانون التنظيمي للجهات , بحيث يجب التداول في هذه الملفات داخل اللجان المختصة مع ضرورة وجود مقرر لهذه الاتفاقيات ذات الوقع المالي, لكن الرئيس كان له راي اخر, راي لا يخضع لمنطق القانون والالتزام بمبادئه نظرا لأهمية المبلغ المالي المخصص لهذه الجمعيات والاندية والتي تصل الى 20مليون درهما, فقد اراد توزيعه بما يخدم اجندته السياسية والانتخابية بابتكار طريقة طريفة وهي ابرام عقود بين المجلس وهاته الجمعيات في خرق واضح للقانون وهو ما دفع سلطات المراقبة المالية والإدارية لرفضها واعتراضها على اتخاد هذا الاجراء من طرف الرئيس , الذي لا يطيق سماع كلمة اجراء قانوني .
وبما ان سلطته كرئيس مجلس للجهة وامرا بالصرف فهذا لا يعفيه من الالتزام بالقانون والرجوع الى المجلس للتداول في جميع الملفات التي تهم شؤون الجهة, وتنويرا للراي العام ودون تحيز لأي طرف في المجلس كيفما كان انتمائه السياسي والحزبي , فان قطاع الرياضة لا يدخل في الاختصاصات الذاتية للجهة حسب ق ت بل يندرج ضمن الاختصاصات المشتركة التي تستوجب جعل القطاع الوصي طرفا في الاتفاقية المبرمة, في حين يحق للرئيس عقد اتفاقيات شراكة بين المجلس والجمعيات الثقافية فقط لكون دعم الثقافة هو من اختصاص المجلس حسب ق ت ج دائما, وفي كلتا الحالتين فان الامر يتطلب وجود مقرر مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حسب المادة 115 من ق ت ج.
فما هوسر اصرار رئيس المجلس اذن على ترويج الدعم المالي خارج الشروط القانونية السالف ذكرها للأندية الرياضية والجمعيات الثقافية؟