الحدث بريس ـ مُتابعة
عرّف المشرع المغربي قانون الانتخابات أنه نظام قانوني يجمع بين القانون الدستوري والعلوم السياسية. كما اعتبره من أهم العناصر التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي. الذي يروم إلى اختيار الحكام، والوسيلة الأبرز في هذا الاختيار.
ومن أجل ضمان احترام الانتخابات للضوابط القانونية، لابد من إقرار الرقابة القضائية عليها كواجب من الواجبات الملقاة على عاتق الدولة في كل مجتمع يعمل على التموقع داخل إطار دولة الحق والقانون.
وفي حديثنا عن الضوابط القانونية، نجد المشرع قد أولى أهمية خاصة في إعداد الإطار العام للأهلية الانتخابية. وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية من بينها الظهير الشريف القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الإنتخابات، والقانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. والقانون رقم 11-57 القاضي باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
الطعن في العملية الانتخابية
ومن جهة أخرى، شدد المشرع على تنظيم الضوابط المتعلقة بأهلية الترشح. وجعل الوسائل المتصلة بها سببا من أسباب الطعن في العملية الانتخابية. وذلك في حالة ما إذا كان المنتخب من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي. وبذلك جعل مجال الطعن في أهلية الترشيح لاينتهي خلال مرحلة المنازعة في الترشيحات، إنما يمتد مداه إلى مرحلة المنازعة في عملية الاقتراع، إذ يمكن الطعن في أحد المرشحين الفائزين في عملية الإنتخاب بعلة عدم توفره على الأهلية الانتخابية.
وأردف القضاء المغربي أنه ما دام أن الأهلية الانتخابية من النظام العام. فمن واجب المحكمة المعروض عليها النزاع أن تثيرها تلقائيا. نظرا للإخلالات المستمدة من الأهلية الانتخابية. التي تعتبر من وسائل النظام العام التي يتعين على القاضي الإنتخابي إثارتها تلقائيا، ويترتب عنها بطلان العملية الإنتخابية.
ويذكر أن مدونة الانتخابات، جاءت بشكل مفصل فيما يرتبط بشروط أهلية الترشح. حيث نصت في المادة 41 على أنه “يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للإقتراع”.
موانع الترشح للانتخابات
كما حدد المشرع المغربي في المادة 42 من مدونة الانتخابات موانع الترشح. حيث شدد على أنه لا ينتخب:
1- المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمسة التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية.
2- الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.
3- الأشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الآتي بيانها أو الذين يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع.
4 – القضاة، قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات. العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون المحتسبون حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم.والأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي.
-5الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس. مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 و103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.