وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس المستشارين، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية.
وتمت إحالة المشروع، الذي يضم 35 مادة، على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 30 دجنبر الماضي، وفق الصيغة التي تم التصويت عليها في الغرفة الأولى.
وكان مجلس النواب قد صادق على المشروع بأغلبية 124 صوتاً مقابل معارضة 41 نائباً، دون تسجيل أي امتناع. وشهدت الجلسة انقساماً بين فرق الأغلبية التي صوتت لصالح المشروع، وفرق المعارضة التي رفضته بشدة، معتبرة إياه “مكبلاً للحق في الإضراب” الذي يكفله الفصل 28 من دستور المملكة.
ومن المتوقع أن يشهد المشروع نقاشاً ساخناً في مجلس المستشارين، الذي يضم ممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل. وقد تعهد برلمانيون من خلفيات نقابية بتقديم تعديلات على مواد المشروع، خصوصاً تلك المتعلقة بمساطر الإشعار بخوض الإضراب والغرامات المفروضة على النقابيين وأرباب العمل.
النقابات العمالية واصلت التعبير عن رفضها للمشروع، واعتبرته “تكبيلياً وتجريمياً” للحق في ممارسة الإضراب. وطالبت بمناقشته ضمن جلسات الحوار الاجتماعي المركزي بمشاركة جميع الأطراف، بما فيها ممثلو أرباب العمل.
وعلى الرغم من غياب تنسيق موحد بين النقابات، فإن الهيئات الكبرى مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب تكتلات نقابية أخرى، تستمر في معارضة المشروع ضمن إطار “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”.
تسعى الحكومة إلى إخراج هذا القانون التنظيمي من البرلمان ليصبح أول نص تنظيمي يحدد شروط ممارسة الإضراب منذ الاستقلال، لكن الطريق يبدو محفوفاً بالاعتراضات والمطالبات بتعديلات جوهرية.