كشف إعلانان لقنصليتي المغرب بكل من مدريد ونيويورك عن تمكين الأم من إنجاز أو تجديد جواز السفر البيومتري لأطفالها دون موافقة مسبقة من الأب مالم يصدر قرار قضائي يحول دون ذلك، وذلك بناء على دورية لوزارة الداخلية.
وأنهت القنصليتان إلى علم كافة المواطنين والمواطنات المقيمين بدائرة نفوذهما، أنه بناء على الدورية التي وجهتها وزارة الداخلية إلى عمالات وأقاليم المملكة المغربية والمتعلقة بجوازات السفر البيومترية “أصبح للمرأة المغربية الحق في إنجاز أو تجديد أو سحب جوازات السفر لفائدة أبنائها القاصرين دون موافقة صريحة مسبقة من الأب، مالم يكن هناك حكم قضائي يعارض ذلك”.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت، في وقت سابق، أنها تعمل إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على دراسة إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز السفر لفائدة طفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب.
وجاء ذلك خلال جواب للوزير عبد الوافي لفتيت عن سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول الصعوبات التي تعترض المواطنات المغربيات المقيمات بالخارج، خاصة المطلقات منهن، لإعداد الوثائق الثبوتية لأبنائهن، من قبيل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية داخل الوطن أوخارجه، وذلك بسبب رفض الآباء إعداد تلك الوثائق.
وأكد لفتيت أن موافقة أب الطفل القاصر ستكون ضمنية ما لم يطلب من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته، أو في حالة نزاع بين الأبوين يستوجب اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج تتيح لمصالحها القنصلية إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به.
وبررت الوزارة في جواب الخطوة بأنها “مراعاة لتحقيق مصلحة الأطفال القاصرين، خاصة وأن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم”، مشددة على أن هذا الإجراء يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها، أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالمطلوب داخل أجل 15 يوما.
وأشار إلى أنه في حالة انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب، أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، يمكن حينها إنجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه، أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة.