في إطار تنفيد المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 القاضية بمحاربة العنف ضد النساء، أوقفت المصالح الأمنية في مدينة طنجة مصور مقطع فيديو يوثق لحادثة تحرش بفتاة وسط الشارع العام، فيما لازال البحث جاريا لتوقيف الشاب الذي قام بالفعل.
ولمعرفة ملابسات حادثة التحرش الذي تعرضت له فتاة بمنطقة بوخالف بطنجة أسفرت الأبحاث تحديد هوية المتورطين، حيث تم توقيف مصور الفيديو، في انتظار توقيف باقي الشركاء .
وعلى هذا الأساس، شدد نشطاء “الفيسبوك” على ضرورة توقيع العقاب اللازم على المعتدي كي يكون عبرة لباقي الشباب من ممتهني “المقالب” على “اليوتيوب”، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ “فعل إجرامي غير أخلاقي يستحق المتابعة القضائية”.
وعلى صعيد أخر، فإن الأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 103.13 تنص على أن:
العنف ضد المرأة يعتبر كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.
والعنف الجسدي هو كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه.
العنف الجنسي هو كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
ويعتبر العنف النفسي هو كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
كما أن العنف الاقتصادي هو كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.