تضمن تقرير صادر عن القاضي مُحمد الهيني مُعطيات في غاية الخطورة، لم يتسن للموقع التأكد من صحتها لدى المعنيين بهذه الإتهامات، وهي المعطيات الواردة ضمن تقرير الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء وبحث المفتشية العامة في وزارة العدل الصادرين على خلفية متابعة القاضي الهيني أمام “المجلس الأعلى للقضاء” بتهمة “الخروج عن واجب التحفظ والوقار وإبداء موقف يكتسي صبغة سياسية” في إشارة إلى مقالات رأي عبر فيها المتهم، بمقتضى الفصل 111 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية التعبير للقاضي، عن موقفه من مشاريع القوانين التي تقدم بها الرميد في مجال إصلاح العدالة.
القاضي الهيني، قال إن الوكيل العام حذف معطيات مهمة من ملفه، بل “وافترى” عليه باختلاق وقائع لا وجود لها أصلا في الواقع، متهما المفتشية كذلك باختلاق وقائع غير صحيحة بالبث والمطلق، كـ”ادعاء” اطلاع الرهيني على الشكاية حين مثل أمام أعضاء هذه المفتشية وهو ما ينفي الهيني وقوعه بشدة كبيرة.
واعتبر دفاع الهيني ما ورد في تقرير الوكيل العام وبحث المفتشية العامة “تحريفا مفضوحا” لعدد من المعطيات، مفسرا ذلك بوجود رغبة في تضليل الملك حول هذه القضية؛ لحمله على قبول عزل موكله القاضي الهيني، حين تصله وثائق تتحامل على الأخير، مع حجب كل الوثائق التي تزكي براءته.
وفي الأسفل، التقرير المثير للقاضي الهيني، ولمن أراد الإطلاع على تقرير الوكيل العام حسان مطار وبحث المفتشية، يمكنه الضغط على الروابط الظاهرة باللون الأحمر.
سياسية وحزبية ضيقة من طرف الوزير السياسي ،مجانية ورخيصة بمزاعم غير مؤسسة تحت ستار التحفظ والرأي السياسي بمغالطات كبيرة، تفتقد لأي إثبات مادي و تتنافى وأخلاقيات المرفق العمومي أو المرفق القضائي لاعتمادها على أسلوب التزييف والتضليل -حسب مداولات هيئة دفاعي – للمواقف والأفكار المعبر عنها من طرفي حول استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل، بوطنية وغيرة وضمير ،وتمويهها باستنتاجات وخلاصات لا صلة لها بموضوعها إما بالحذف أو بالزيادة تعديلا أو تحويرا أو بالتهويل من نقد عادي ومجرد للمشاريع المذكورة بغاية وحيدة هو محاولة إقناع يائسة عن ثبوت مخالفات مزعومة لا توجد إلا في عقلية لا تؤمن بحرية الرأي والتعبير ولا بأحكام الدستور ومقتضيات القانون، وتعتمد الإنتقام منهجا وسلوكا، والتحريف آلية ووسيلة ،وقد بلغ التحريف مداه بحذف كل إشارة في مقالاتي للمرجعية الملكية في المقابل اعتبار نقد بعض مقتضيات مشروع ميثاق إصلاح العدالة مخالفة مهنية جسيمة، وهو ما لا يستطيع أي عاقل أن يقول بذلك ، ويطرح سؤال حقيقة الإيمان العميق لوزارة العدل بالمرجعية الملكية في الإصلاح التي تحاول جاهدة إقبار مرتكزاتها، لأنها لا تتناسب وتصورها للإصلاح المرتكز على إضفاء طابع الوصاية على القضاء والقضاة والمحاكم والمجلس الأعلى للقضاء ، كما صرح بذلك وزير العدل في الندوة الأخيرة لمجلس المستشارين في تناقض مطلق وغير مفهوم مع المرجعيات الدستورية والملكية والدولية، وكذا العمل على إلغاء حرية التعبير المكرسة دستوريا بفرض منطق القاضي الصامت والجمعيات المهنية الصامتة التي لا تتحرك إلا للتمجيد أو التصفيق دون المتابعة عن خرق واجب التحفظ نحو وزارة العدل، لان مداره هو عدم تكدير نفسية الوزير واعتزازه بنفسه وتقديسه لها ولاعماله ومنجزاته الغير الموجودة على الأرض.
وأما واجب التحفظ فليس معناه وأد الحرية بشكل مطلق وإنما فقط هو صمام الأمان لممارستها على الوجه الأكمل ،وقد عرفته المعايير الدولية بأنه ينحصر في عدم الخوض في القرارات و الأحكام القضائية بشكل يمس بمصداقيتها من منظور تحقيق العدالة، و أيضا عدم إبداء أراء و مواقف حول قضايا مازالت رائجة و لم يتم البت فيها بأحكام نهائية، و عدم إفشاء السر المهني، إضافة إلى الابتعاد عن الإدلاء بأي رأي قد يزرع الشك لدى المتقاضين حول حياده و تجرده و نزاهته.
فالقاضي إذا حرم من الحق في التعبير سيصبح قاض صامت وسلبي ولا يمكن الاطمئنان لا على استقلاله ولا على حياده ،فحرية التعبير من مداخل الاستقلال الفردي للقاضي ومصدر لحمايتها.
فالقضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، ومن واجبهم دراسة المشاريع القانونية المؤطرة لرسالتهم أو لحياتهم الوظيفية أو لحقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارهم خبراء في القانون لتفادي أي سوء تأويل أو انتهاك محتمل، ومن واجب الحكومات والمؤسسات التشريعية أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية
وهكذا يمكن عرض الخروقات الدستورية والقانونية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع من ثلاث مستويات
أولا:على مستوى الشكاية
-إن المتابعة التأديبية السياسية والانتقامية المثارة من طرف وزير العدل والحريات، والمحركة بناء على شكاية من الفريق السياسي البرلماني لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه وزير العدل والحريات والفرق البرلمانية الأخرى للأغلبية الحكومية جاءت بناء على مزاعم غير مؤسسة تتمثل في “خرق واجب التحفظ والإدلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية” عن مجرد انتقاد مشاريع السلطة القضائية المعروضة على البرلمان ،في خرق سافر لحرية الرأي والتعبير والتنظيم المكرسة دستوريا والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، ولاسيما البندين الثامن والتاسع للمبادئ الدولية لإعلان استقلالية السلطة القضائية الصادر بتاريخ 6/12/1986 ،والبندين 8و9 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بخصوص النيابة العامة .
وحيث إنه يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وفق مسلك يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء،وتكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات بمختلف أنواعها لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها ،والمشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.
2- من الواضح جدا أن تعلیقات القاضي محمد الھیني أو مقالاته العلمية الرصينة التي كتبها بصفته فاعل جمعوي وحقوقي وليس بصفته القضائية”لم يكن يرتدي الجبة القضائية على عكس ما ورد في الشكاية ” كانت وبالشكل الذي أجمعت عليه كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في إطار حقه في حریة التعبیر والتنظيم طبقا لما يسمح به الدستور المغربي في إطار الفصل 111 منه،فالدفاع عن استقلال السلطة القضائية ليس عملا سياسيا بل عملا وطنيا نبيلا يحق لنا أن نفخر به.
3- إن شكاية فرق الأغلبية بمجلس النواب بشأن ما أسمته تصريحات مستفزة للقاضي الهيني اتجاه المؤسسة التشريعية تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني وصادرة عن غير ذي صفة، لان رئيس مجلس النواب هو الممثل القانوني للمجلس، وليس فريق أو لون سياسي بعينه يعتبر نفسه وصيا على المؤسسة التشريعية والحكومة والقضاة ،ويتسلح بتأييده وزير العدل والحريات المنتمي لهم والذين نصبوه مشتكيا وخصما وحكما للاقتصاص من قاض خالفهم وجهات نظرهم حول إصلاح القضاء بدل الحوار وقبول الرأي الآخركقاعدة حضارية للتطور والتغيير لمن له ذرة تفكير وعقل راجح.
4-الفرق البرلمانية لا تتوفر على الشخصية المعنوية للتقاضي أو التشكي لأنها مجرد أدوات قانونية للتشريع وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب ،كما أنهم لم يدلون بما يفيد موافقة الاعضاء المنتمون للفرق البرلمانية على الشكاية،مما يجعل عملهم مفتقد لأي قيمة قانونية ولغو فقط ،والخطير في الأمر هو اعتبار فرق الأغلبية نفسها أهم مكون للبرلمان فهل باقي المكونات واجهة ديكور للعمل التشريعي مما يبين حجم التجريح والإساءة –لما ينعدم التواضع والأخلاق- في حق باقي مكونات المؤسسة التشريعية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير.
5-تهور خطير لمقدمي الشكاية ينم عن جهل فاضح بأحكام الدستور والقانون من خلال وصف القاضي الهيني بالحارس على المؤسسات الدستورية ،وهذا من اختصاص الملك وحده .
6-الشكاية مصاغة بشكل مستفز لأنها لم تقبل أن ينجح القاضي المتابع في خطة الدفاع عن استقلال النيابة العامة التي فشل المشتكين ووزيرهم في العدل في الاحتفاظ بها ،فضلا عن إثارته لعدم دستورية رغبة وزير العدل في الاحتفاظ بمقعد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،وهو ما جعل الشكاية تركز عليها رغم أنها تخص الوزير بالذات ،مما يدل أن الشكاية محررة بديوانه ،والموقعين عليها ليسوا إلا ارتداد وبوق لتبلغيها وإعادتها إليه ،في مسرحية سيتدكرها التاريخ ،باعتبارها اول سابقة في عمل من يدعون حماية المؤسسة التشريعية، ويسعون إلى إثارة الفتنة والوقيعة بين المؤسسة التشريعية كمؤسسة والسلطة القضائية بمسعى ومباركة وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية،والذين ظلوا لأكثر من ستة أشهر وهم يخفون وجوههم ويطلبون عدم إثارة أسمائهم في الإعلام،بمنع القاضي من تسلم نسخة منها حتى لا يفضح أمرهم ،والخطير في الأمر هو ان العديد من الزملاء النواب البرلمانيين المحترمين من فرق الأغلبية أقسموا لي بأنه لا توجد أي شكاية من طرف رؤساء الفرق،مما يعني أنها مقدمة باسم أشخاص لم يفوضوهم في ذلك ؟؟؟وذلك من أعمال الفضوليين؟؟ .
7-الشكاية تساءل حدود مستويات المعرفة القانونية لمقدمي الشكاية لأنه شتان بين النقد والتجريح،فلم يكن يوما ما مناقشة مشاريع القوانين والاختلاف عليها تجريحا إلا عند عشاق التمجيد والتصفيق وإلغاء الرأي المخالف، مما يبين مستوى التخبط الذي وصل إليه هؤلاء بالرجوع بنا للقرون الوسطى حيث يحاكم الإنسان عن رأيه وتفكيره،فالانزعاج من الفكر والرأي يعبر عن ضعف في مبادئ التكوين النفسي والإنساني والتواصلي وعدم التشبع بالافكار الديمقراطية ،وأنصحهم بالاهتمام بالتشريع وبتخصههم والادمان عليه عوض الادمان على متابعة مقالاتي وتعليقاتي وندواتي لأنها تستفز فقط بشكل إيجابي أصحاب العقول النيرة للتفاعل معها ومناقشتها وتقييمها سلبا أو ايجابا .
ثانيا :على مستوى المفتشية العامة
1-عدم صحة ما ورد من اطلاع القاضي الهيني على شكاية الفرق البرلمانية للأغلبية.
2-اقرار المفتشية العامة برفضها تسليم نسخة من الشكاية المذكورة.
3-إقرار المفتشية برفضها مهلة للجواب لا تقل عن 15 يوما رغم الدفع بالإرهاق من المداومة الليلية لأشغال النيابة العامة.
4-عدم تسجيل حضور الاستاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب للمؤازة وتبرير ما يفيد الرفض .
5-عدم صحة ما ورد من تصريح القاضي بأن جلسة الاستماع عبارة عن مسرحية.
6- تفسير غريب لم يشهده التاريخ لحق الدفاع من خلال اعتبار رفض تسليم نسخة من الشكاية الممتد لأكثر من 6 أشهر من تسجيلها التخوف من استعمالها من طرف القاضي لأغراض أخرى دون تفسير طبيعة هذه الأغراض ومفهومها وأساسها الدستوري والقانوني ،اللهم خشية تحميل الوزير للمخاطر الناتجة عن تقديم شكاية سياسية وحزبية من طرفه لفريقه البرلماني والتخفي ورائها وهي حيلة لم تنطل على أحد ابعادها الانتقامية والتوظيفات الحزبية لها أمام الرأي العام والصحافة،لان الشفافية والحق في المعلومة أكبر عدو لوزارة العدل ،مع استثناء تهريب الشكاية للموقع الشخصي للوزير والمسمى”الرأي “والذي يديره مستشاره الاعلامي “المراقب الفايسبوكي” .
7-تنصيب المفتش العام نفسه طبيبا نفسيا للحديث عن غضب القاضي وتوتره والحال أن القاضي كان مبتسما ومنشرحا لحال ما وصلت إليه أزمة حقوق الدفاع أمام وزارة العدل لأن الترهيب لم ينفع معه.
8-الانقلاب على المفاهيم القانونية للحق في التعبير كحق دستوري واعتبار نقد مشاريع ما سمي باستقلال السلطة القضائية أو ميثاق إصلاح العدالة جريمة لا تغتفر واصطفاف وراء المعارضة ،بحيث أن انتقاد موقف الأغلبية من تمسكها من تبعية النيابة العامة صار موقفا انحيازيا ضدها وعملا ضد الحكومة وضد السلطة التشريعية رغبة في إضعافها؟؟؟؟؟ من منطلق نظرية المؤامرة التي يؤمنون بها أو كون كل صاحب رأي حر ومستقل هو عدو ووجب محاربته مما يبين بشكل جلي أنهم خارج التاريخ الحقوقي والدستوري للمملكة ،لايمانهم العميق بنظرية التمجيد والتصفيق والتطبيل.
9-إسقاط بعض الافكار من المقال مثل عدم الإحالة على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واعتبار الرأي صادر عن القاضي ولاسيما بخصوص التجاوزات التي عكستها الهيئة عن الاشراف السياسي لوزير العدل على النيابة العامة.
10- اعتبار انتقاد أسلوب وزارة العدل في حرمان القضاة من الترقية أو التهديد بعزلهم كما وقع مع القاضي المتابع مخالفة مهنية جسيمة رغم ان الأمر يتعلق بقرارات إدارية قابلة للطعن بالشطط في استعمال السلطة،ويمكن انتقادها ومناقشتها من الناحية القانونية والقضائية ،و يعتبر الاختلاف ظاهرة صحية حول طريقة تدبير ملفاتها التأديبية لضمان حكامتها وشرعيتها تفعيلا لاستقلال القضاء والقضاة لتخليصها من مختلف التجاوزات غير الدستورية التي تخرجها عن أهدافها الحقيقية حتى لا تصبح مطية للانتقام كما حصل مع القاضي ومع القضاة المشتكون من حرمانهم من الترقية كما جاء في بيانات نادي قضاة المغرب.
11-مناقشة المفتشية للملف التأديبي السابق والخروج بخلاصة أن القاضي الهيني لم يستوعب درس التأديب وهي محاولة يائسة لتبرير أي قرار بالعزل باعتبار أنه من ذوي السوابق رغم أن الملف الأول أو الثاني يتعلق بسوء فهم خطير لحرية التعبير وكأنها الحق في الصمت ،وهوما يفسر إهمال متعمد وبسوء نية لمسألة مساس الدوريات والمنشورات الصادرة عن وزارة العدل باستقلالية القضاء والقضاة ولاسيما تلك الموجهة للرؤساء الاولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتي حولت وزارة العدل إلى محكمة نقض مختصة بتفسير القانون .
12-اعتبار التوصل بقرارالعقوبة الأولى والذي يشير لعقوبتين مختلفتين أحدها ثلاثة أشهر والثانية أربعة أشهر مخالفة مهنية جسيمة دون بيان سند ذلك رغم أن الخطأ تتحمله الوزارة لعدم ضبطها لمدة العقوبة وهو ما خلف أثرا نفسيا عميقا للقاضي الناتج عن وحود عقوبتين مختلفتين،وعوض مبادرة الوزارة إلى تصحيح الأمر بمراسلة القاضي المعني اتهمته بالادعاءات الكاذبة وتغليط الرأي العام ؟؟؟؟متناسية أن هي السبب في كل ذلك.وما يطرح أكثر من علامة استفهام هو القول بعدم أحقية القاضي في التوصل بشهادة تسليمه وكأن العقوبة تهم الوزير وليس القاضي ،مما يثبت نية الانتقام والتنكيل بالقاضي كذبا وزورا وبهتانا.
ثالثا:على مستوى تقرير مقرر وزير العدل الوكيل العام الحسن مطار
انقر هنا للإطلاع على تقرير المقرر: ( تقرير المقرر الجزء1-1+ تقرير المقرر الجزء1-2 + تقرير المقرر الجزء الثاني + تقرير المقرر الجزء الثالث)
1-عدم احترام أجل الاستدعاءات الوارد في قانون المسطرة المدنية كأصل عام لجميع الاجدراءات فيما لم يرد نص خاص وهو أجل 15 يوما الوارد في قانون المسطرة المدنية، لأن همه الأكبر كان هو تسريع المسطرة لغاية يعلمها هو فقط ورئيسه ،وليس فعالية إجراءات التحقيق بعدل وحياد ونزاهة واستقلالية ،فمن استدعاء في أجل يقل عن 24 ساعة إلى استدعاء لا يتجاوز 3أيام إلى استدعاء باطل قانونا جاء متأخرا عن ساعته بنحو ساعة ،إذ بلغ على الساعة العاشرة صباحا للانتقال في نفس اليوم من القنيطرة للبيضاء على الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم؟؟؟؟ ،والقاضي عائد في يومه الأول من المرض؟؟؟؟؟، ودون أن يتم إيداع الملف التأديبي للاطلاع عليه وأخذ نسخة منه قبل الاستماع على الأقل بمدة معقولة لا تقل عن خمسة عشر يوما ،والأدهى والأخطر هو ادعاء غير الحقيقة ،في أول سابقة قضائية خطيرة ،بأن القاضي المتابع لم يحضر رغم التوصل الشخصي ،فهل الاستدعاء الذي جاء خارجا عن أجله بسبب خطأ المقرر وتفويت الأجل ينهض مبررا لاعتباره صحيحا،وهو ما لم يستطع أن يقول به أي قاض بالمملكة،لأن مقتضيات النزاهة والضمير والعدل تفترض تحكيم القانون.
2-عدم تضمين إفادة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاسئتناف بالقنيطرة والرئيس الأول بها سواء في التقرير او الملف التاديبي مما يطرح أكثر من تساؤل عن سر إخفائها لا سيما وأنها تضمنت شهادة إيجابية تصب في صالح القاضي واعترافا بنزاهته وأخلاقه وتميزه في عمله القضائي،وهذا شأن جميع المسؤولين القضائيين في المحاكم التي عمل بها أو في وزارة العدل نفسها ،لأن مقرر وزير العدل كان همه هو التحامل على القاضي خدمة لرئيسه وزير العدل أكثر من التحقيق المحايد والمستقل .
3-عدم صحة ما ورد في تقرير المقرر من تخلف القاضي المتابع عن الحضور إلى مكتبه من إجل استفساره عن المنسوب إليه والمشار إليه في الصفحة الثانية دون إيراد عن أي جلسة يتحدث ؟ناهيك عن أن العبرة بالجواب وليس بالحضور الجسماني .
4-رفض طلب تسجيل الدفاع المتكون من محامين وقضاة بعلة غريبة وهو أن التحقيق الذي يجريه المقرر شبيه بالبحث الذي تجريه الشرطة القضائية رغم أنه لا قياس مع وجود الفارق ،والادهى هو عدم إدراك التعديل الوارد على قانون المسطرة الجنائية والذي يسمح بحضور المحامي امام الشرطة القضائية رغم أن المقرر هو وكيل عام للملك؟
5-حذف طلب الاستماع للمشتكين وإجراء مواجهة معهم وهو ما يبرره عدم تحرير محضر لجلسة الاستماع يوثق عملياتها وماراج بها تكسبه الصبغة الرسمية والوثوقية عند المنازعة في مضمنه حتى يحلو له أن يسجل ما يفيده في تحوير البحث ،وعدم تحرير أي محضر لجلسة الاستماع الأولى.
6-عدم جواب المقرر بشكل مستقل عن طلب تجريحه وتنحيه عن نظر الملف التأديبي رغم تقديم طلب كتابي بذلك ،وما يفيد تبليغ الرفض المسبب ،أو ما يفيد إحالته على وزير العدل للنظر فيه ،والمثير للدهشة والاستغراب لغياب الوعي بأبسط القواعد القانونية التي يعرفها الطلبة أن يقال عن دفع قانوني أنه غير مفهوم فما على المقرر إلا الرجوع لكراسات كلية الحقوق لمعرفة أن قانون المسطرة المدنية هو الشريعة العامة للإجراءات فيما خلا فيه نص،وقد أكد قرار المجلس الدستوري ذلك في أكثر من قرار ،والأخطر من ذلك هو نفيه حتى لواقعة تحميله المسؤولية الادارية عن الخطأ القضائي المرتكب من طرفه غير مميز بين مرتكب الخطأ ومن يتحمل مسؤولية أداء التعويض.
إن قواعد التجريح وضعت لرفع كل سبب يقدح في حياد القاضي وتجرده واستقلاله أو يجعل إجراءات تحقيقه أو حكمه محل شك وارتياب بشكل يفقد الثقة في القضاء وعدله ،لأن القاضي يجب أن يكون خالي الدهن صافي السريرة من أحكام مسبقة أو وقائع مما قد يشوب ضميره في تنزيل حكم القانون بنزاهة وعدل ومسؤولية.
وحيث إن صدور حكم ضد القاضي المقرر بصفته رئيسا لمرفق النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من طرف قاض موضوع المتابعة والتحقيق يجعل جل أسباب التجريح الواردة في الفصل 295 من ق.م.م متوافرة،فكيف سيتولى التحقيق بحياد ونزاهة وتجرد واستقلالية من حكم عليه القاضي بعدما كان مدعيا عليه في دعوى المسؤولية الادارية أمامه ؟؟ناهيك عن الخصومة الشخصية بين الوزير والقاضي المتابع والتي يعرفها العام والخاص والرأي العام القضائي الوطني والدولي بسبب عدم تقبل الوزير إصدار حكم على رئيس الحكومة بشأن توظيف الأطر المعطلة وما تبعها من عقوبات تأديبية ظالمة من توقيف عن العمل ثلاثة أشهر وبدون أجر وحرمان من الترقية لسنتي 2013 و 2014 ونقله من القضاء الاداري إلى النيابة العامة رغم عدم وجود رابط بين المخالفة التأديبية المزعومة والتنقيل التعسفي من القضاء الاداري .
وحيث إن العدالة كانت تقتضي تعيين مقرر لا تربطه بالوزير أي رابطة التبعية وإنما كان يجب تعيين قاض للحكم من منصب رئيس غرفة من محكمة النقض متخصص في قضايا حرية الرأي والتعبير .
وحيث إن من دواعي التجريح والثابتة ثبوتا قطعيا فضلا عما ذكر هو مخالفة السيد القاضي المقرر لأبسط قواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المكرسة دستوريا ودوليا للمواطنين والقضاة مما يطرح إشكالية تجديد النخب القضائية وفقا لما جاء في الخطاب الملكي السامي المتعلق بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
وحيث إنه من غريب الصدف الجديرة بالاستشهاد بها وللتاريخ أن ما يثيره القاضي المتابع حاليا من أسباب التجريح هي نفسها التي أعابها الحكم أساس التجريح على النيابة العامة من إخلال بضوابط المحاكمة العادلة والمعاملة المهينة.
وحيث إن كل هذه المخالفات الدستورية جعلت من التحقيق المباشر من قبل المقرر موجها ومشكوك فيه لإخلاله بقواعد الحياد والنزاهة والأمانة .
وحيث إنه إذا كانت هذه المخالفات الدستورية على خطورتها وحجمها ترتكب بحق قاض مؤتمن على حقوق وحريات المواطنين فكيف سيتصور التعامل مع المتقاضين البسطاء ،وما هي الرسالة بالضبط التي يراد توجيهها للقضاة حماة القانون المفتقدين لأي حماية فعلية ؟
وحيث فضلا عن ذلك فإن السيد وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة عين مرؤوسه الوكيل العام بصفته مقررا في القضية وهو يتبع تعليماته بصفته رئيسا تسلسليا له ،فكيف للمرؤوس أن يخالف تعليمات الرئيس،ويحقق بحياد وتجرد ؟
7-عدم تبليغ القاضي ما يفيد قرار وزير العدل بشأن طلب التجريح للمقرر المعين من طرفه وعلله وأسبابه ،وما يفيد تبليغ المقرر.
8-عدم استدعاء المقرر للقاضي بعد عدم الجواب بصفة غير قانونية عن طلب التجريح لمواصلة التحقيق،وهذه قاعدة من أبجديات القانون التي نستغرب عدم علم المقرر بها،مما يطرح إشكالية التكوين في العمل القضائي وإعداد التقارير ومباشرةالتحقيقات،فهدا وحده من يزرع الشك في ثقة القضاة في تكوين المسؤولين القضائيين وفي ثقة المواطنين بقضائهم.
9- تنصيب المقرر نفسه طبيبا نفسيا للحديث عن غضب القاضي وتوتره،وتقديره لحالته النفسية وهي أسطوانة مشروخة رددها كلازمة لتتسق مع ادعاء المفتشية والحال أن القاضي كان مبتسما ومنشرحا لحال ما وصلت إليه أزمة حقوق الدفاع لأن الترهيب ووسائل المراوغة بادعاء مساعدته في التحقيق لم تنفع معه،وهذا بخلاف المقرر الذي كان في حالة لا يحسد عليها وهو يستمع للقاضي وأفكاره غير مرتبة ولم يقدر حتى على إحضار الملف التأديبي أمام القاضي مفضلا إحضار أسئلة وكأننا في القسم الأول من الابتدائي.
وحيث إن محاولة المقرر طمأنة القاضي المتابع على أنه سيساعده ويتعاون معه في البحث لم تمنع القاضي المتابع بكل جرأة وشجاعة بالجواب بأنه لا يريد إلا حقوقه الدستورية في الدفاع والمحاكمة العادلة وليس الهبات والوصايا،فضلا عن تعبير المقرر للقاضي بأنه محرج ولم يختر المهمة بمشيئته وبرغبته بعد سبق إثارة تنبيهه بالاعتذار عن المهمة .
10-انتقاد المقرر لحضور القاضي في برنامج قفص الاتهام بعد عودته من المرض رغم عدم ارتباطه بالتحقيق لكونه مقيد بأفعال المتابعة وليس تتبع اللقاءات الإذاعية والحوارية مما نصب نفسه خبيرا في شؤون الإعلام بوصف الجواب عن أسئلة معد البرنامح بالشكل المحرج والمستفز ،والخطير في الأمر هو ربطه بين هذا الحضور الذي كان يومه الجمعة 25 دجنبر وعدم الحضور لاستدعائه الذي كان يومه 29/12/2015 والذي جاء متأخرا بساعة عن موعده المحدد ؟رغم عدم وجود أي رابط بينهما ،والأدهى من ذلك والمثير للدهشة والاستغراب هو اعتبار عدم الحضور عن استدعاء -لا يمكن عمليا الاستجابة له لأنه جاء بشكل رجعي وكأن عقارب الساعة تعود للوراء -مساس بالسلطة القضائية وبالواجبات المهنية وكأنه هو عنوانها،فيحين أنه منها براء،وليقارن بين تاريخنا وتاريخه،أخلاقنا وأخلاقه،علمنا وتواضعنا وبضاعته ،لأن التحريف والتزيد ليس من شيم القضاة وأخلاقهم اللهم إن كان لها مفهوم هو التحامل والخضوع لرغبات وزير العدل في التنكيل والانتقام من قاض بتقرير متحامل تحت الطلب ويتجنى عن الحقيقة ويتضمن إخلالا بأخلاقيات القضاة وبمبادئ الاستقلالية والحياد.
11-تفسير غريب بسوء نية لا يقبلها عقل ولا يصدقها منطق بإسقاط الآية الكريمة في سورة التوبة على المشتكين بأن جزاءهم جهنم،وكأن المقرر يعلم بالغيبيات ومآل الناس لأن أخلاقي تحتم علي أن أدعو لهم وللمقرر وللوزير بالهداية ،رغم أن المقال يتحدث عن الفتنة الدستورية وليس الفتنة الدينية ،مما يبين أن المقرر كان يخيط بثوب من ثوب الوزير وعقيدته وحده؟
12-تفسيره العبثي لعنوان مقال “إعلان الحداد على قضاء الوطن “بموت القضاء والحال أن المقال يقصد موت مشاريع الردة والانتكاسة الدستورية التي تحاول إقبار القضاء المستقل ،ولأن المقرر ممن يتمنون موت القضاء جنح لمثل هذا التفسير ،لأن موت القضاء اعلان لانحلال الدولة؟
13-استعمال المقرر لمصطلحات تجريحية تيمنا ببحث المفتشية العامة المعتبر لديه مقدسا مثل”التدليس ” “الادعاءات الكاذية” “وتغليط الرأي العام ” و”الاستغلال بسوء نية” وكأني به يمتح من قاموس وزير العدل الذي نعت تظلمي من حقي في الترقية” بالافتراءات والأباطيل “وكأننا إزاء مقاولة وليس مرفق عمومي يحتكم للقانون ويحترم أهل المرفق والمتعاملين معه،وهذا وحده ينهض دليل على خرق الحياد والأمانة وأخلاقيات القضاة مما يعد معه خرقا لواجب التحفظ ومساس بقواعد الشرف القضائي أو أخلاقيات المرفق العمومي بالنسبة للوزير كمسؤول حكومي التي تتطلب تكوينا خاصا عليها للاهتداء إلى كون المرفق العمومي ملك للمواطنين وليس للمسؤول الحكومي ليتصرف فيه على هواه.
14-الغريب في الأمر هو تضمين الملف التأديبي لمقالين يتضمنان سبا وقدفا وتجريحا في حق القاضي المتابع تم نسيانهما في الملف،وشاءت الأقدار أن تكتشف حقيقة كتابة مقالات باسم الوزير في شخص مستشاره الإعلامي ومديره موقعه الشخصي أو في إسم شخص آخر مستعار في حملة تشويه منظمة من طرف الوزير مما يبين معدن وتصور رجل الدولة للمرفق العمومي؟؟
15-الانقلاب على المفاهيم القانونية للحق في التعبير كحق دستوري واعتبار نقد مشاريع ما سمي باستقلال السلطة القضائية أو ميثاق إصلاح العدالة جريمة لا تغتفر واصطفاف وراء المعارضة ،بحيث أن انتقاد موقف الأغلبية من تمسكها من تبعية النيابة العامة صار موقفا انحيازيا ضدها وعملا ضد الحكومة وضد السلطة التشريعية رغبة في إضعافها؟؟؟؟؟ من منطلق نظرية المؤامرة التي يؤمنون بها أو كون كل صاحب رأي حر ومستقل هو عدو ووجب محاربته مما يبين بشكل جلي أنهم خارج التاريخ الحقوقي والدستوري للمملكة ،لايمانهم العميق بنظرية التمجيد والتصفيق والتطبيل.
16-إسقاط بعض الافكار من المقال مثل عدم الإحالة على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واعتبار الرأي صادر عن القاضي ولاسيما بخصوص التجاوزات التي عكستها الهيئة عن الاشراف السياسي لوزير العدل على النيابة العامة.
17- اعتبار انتقاد أسلوب وزارة العدل في حرمان القضاة من الترقية أو التهديد بعزلهم كما وقع مع القاضي المتابع مخالفة مهنية جسيمة رغم ان الأمر يتعلق بقرارات إدارية قابلة للطعن بالشطط في استعمال السلطة،ويمكن انتقادها ومناقشتها من الناحية القانونية والقضائية ،و يعتبر الاختلاف ظاهرة صحية حول طريقة تدبير ملفاتها التأديبية لضمان حكامتها وشرعيتها تفعيلا لاستقلال القضاء والقضاة لتخليصها من مختلف التجاوزات غير الدستورية التي تخرجها عن أهدافها الحقيقية حتى لا تصبح مطية للانتقام كما حصل مع القاضي ومع القضاة المشتكون من حرمانهم من الترقية كما جاء في بيانات نادي قضاة المغرب.
18-مناقشة المقرر للملف التأديبي السابق والخروج بخلاصة أن القاضي الهيني لم يستوعب درس التأديب وهي محاولة يائسة لتبرير أي قرار بالعزل باعتبار أنه من ذوي السوابق رغم أن الملف الأول أو الثاني يتعلق بسوء فهم خطير لحرية التعبير وكأنها الحق في الصمت ،وهوما يفسر إهمال متعمد وبسوء نية لمسألة مساس الدوريات والمنشورات الصادرة عن وزارة العدل باستقلالية القضاء والقضاة ولاسيما تلك الموجهة للرؤساء الاولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتي حولت وزارة العدل إلى محكمة نقض مختصة بتفسير القانون في سابقة خطيرة تعصف باستقلالية القضاء وبدور محكمة النقض كجهة قضائية وحيدة مخولة توحيد تفسير القانون .
19-اعتبار التوصل بقرارالعقوبة الأولى والذي يشير لعقوبتين مختلفتين أحدها ثلاثة أشهر والثانية أربعة أشهر مخالفة مهنية جسيمة دون بيان سند ذلك رغم أن الخطأ تتحمله الوزارة لعدم ضبطها لمدة العقوبة وهو ما خلف أثرا نفسيا عميقا للقاضي الناتج عن وحود عقوبتين مختلفتين،وعوض مبادرة الوزارة إلى تصحيح الأمر بمراسلة القاضي المعني اتهمته بالادعاءات الكاذبة وتغليط الرأي العام ؟؟؟؟متناسية أن هي السبب في كل ذلك.وما يطرح أكثر من علامة استفهام هو القول بعدم أحقية القاضي في التوصل بشهادة تسليمه وكأن العقوبة تهم الوزير وليس القاضي ،مما يثبت نية الانتقام والتنكيل بالقاضي كذبا وزورا وبهتانا.
20-إن قضية طوك كوز والقاضي الهيني تستحق أن تكون مثالا حيا عن عمق الجهل بأحكام الدستور والقانون ،فهل إبداء الرأي بصفة الباحث الجامعي والدكتور المتخصص في القضاء الإداري عن قضية قطع الطريق لتصوير الفيلم وإثارة إمكانية مقاضاة الادارة عن قرار إغلاق الطريق في حالة ثبوت مسؤوليتها قضاء يعتبر مخالفة مهنية ،الحقيقة أن هذا يندرج ضمن النكتة المشفوعة بالسخرية ،اللهم إذا كان البحث الجامعي محظور على القاضي ممن يعادون العلم كعادتهم وينفرون منه ،وهل تدعيم دولة الحق والقانون وتشجيع المواطنين بسلوك المساطر القانونية المناسبة مخالفة قانونية؟ ،وهل كانوا ينتظرون مني مطالبة المواطنين بالاحتجاج وفتح الطريق بالقوة والاعتداء على القوات العمومية ؟إنه لمنكر كبير أن يصبح الرأي القانوني جريمة في زمن الرداءة ؟
21-وخاتمة الملاحظات وأخطرها على الإطلاق والتي تعكس علاقة التبعية الحميدة التي تربط المقرر بوزير العدل واخلاله بمقتضيات الحياد والنزاهة والاستقلالية هو اعتبار وزير العدل من “الأمناء على العدل” شاكرا له تعيينه وقيامه بالمهمة على احسن وجه باعتباره مقررا على المقاس، نحمد الله أننا جرحنا فيه لاخلاء ذمتنا للتاريخ ،وكأننا نحن من الخارجين عليه نحتاج لمتابعة عن التآمر على إسقاط العدل بالمملكة؟؟
إن هذا التقرير ومعه تقرير المفتشية يحتاجان لتدريسهما بالمعهد العالي للقضاء وبكليات الحقوق باعتبارهما نمودجان سيئان من التقارير الادارية المفتقدة للعلمية والمهنية والاحترافية والحيادية والاستقلالية لجنوحها نحو التحريف والتزييف حسبما أكدته هيئة دفاعي، للكم الكبير من المغالطات والاستنتاجات غير السليمة التي تضمنها،ولنا في المجلس الأعلى للقضاء ،ولملكنا خير منقذ وحام من الشطط والانحراف،لأنه يعلم علم اليقين مسلسل الانتقام والتنكيل بقاض مستقل لم يخضع للضغوط والتهديدات ولا لصنوف الترهيب والتخويف لأنه عاهد الله على المضي قدما في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية والمطالبة بإلغاء وزارة العدل من المشهد القضائي مع ثلة مخلصة من قضاة نادي قضاة المغرب.
إن الاطلاع البسيط على الملف التأديبي يسمح بالوقوف على حجم كارثة التقارير الإدارية لوزارة العدل والتي تجاوز تحريفها للحقيقة كل تصور لخدمة رأي الوزير في مسلسل الانتقام والتنكيل بالقاضي، وحينما نقارنها بمستوى الاحكام الصادرة عن قضاتنا الأجلاء تجدها انها غريبة عن منظومتنا القضائية;لذلك فان الضمير المهني المسؤول الذي تحدث عنه صاحب الجلالة ليس مطلوبا فقط قي القاضي بل مطلوب ايضا في الوزير والمفتش العام والمقرر،ولكن ما أفرحني هو افتقادها لّأي منطق أخلاقي أو علمي أو قانوني ولو في الحد الأدنى المفترض العلم به من لدن كافة رجال القانون ،فهي تقارير موجهة وعلى المقاس وتحت الطلب ،ومن المهم الإشارة ان الاجتهاد القضائي الإداري سبق له أن اعتبر التقارير الإدارية مجردة عن ّأي قيمة قانونية لأنها من صنع الإدارة،لأني تعلمت من مدرسة القضاء الاداري أن أعلى مراتب الانحراف في استعمال السلطة اجتماع الجهل بالدستور والقانون بالتسلط في العمل الاداري.
وحيث إن من يزرع الشك في ثقة المواطنين في القضاء والعدالة والمرافق العمومية معروف لدى الرأي العام ،وهو من يرتكب المخالفات الدستورية بدون خجل ،ومن يرتكب المخالفات المهنية ويخرق أخلاقيات القضاء ،و مارس التحريف في صناعة التقارير الإدارية ،ومن يمارس السياسة و يشكر الوزير في خاتمة تقريره بصفته الأمين على العدل،ويضع تقريره على مقاسه ،ولم يكلف نفسه حتى عناء الاستماع للقاضي وتمتيعه بحقوقه الدستورية في محاكمة عادلة .
وحيث مما لا شك فيه أن المجلس الاعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي تملك صلاحية و سلطة الرقابة على الابحاث الادارية القبلية التي تتولى المفتشية العامة والمقررين و تقدير مدى احترامها للتواجهية و حقوق الدفاع ، لأن ذلك لا يجب ان يقتصر على المحاكمة التأديبية أمامه طبقا للفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة ، بل يجب أن يمتد أيضا الى جميع الاجراءات و الأبحاث السابقة لها ، و هو التوجه الذي اعتمده المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا في قراره الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2013 .
وحيث إن التأديب خلق لتخليق المرفق القضائي وتحقيق وضمان حسن سير العدالة وليس الانتقام من قاض والمساس باستقلاليته وإعدام حقه في التعبير عن رأيه تنميطا للفكر وتدجينا له، والقضاء على الحق في الاختلاف ،وانتصارا لعقلية التحكم والهيمنة ،والتمجيد والتصفيق عوض منهج الحوار والتوافق الايجابي لخدمة قضايا الوطن بما يقتضيه ذلك من حكامة جيدة وفكر دستوري .
وحيث إن التأديب الممارس حاليا تم لغايات سياسية وحزبية ضيقة غير وطنية من طرف وزير العدل بدعم وإيعاز من حزبه وفريقه البرلماني الذي سبق لرئيسه السيد بوانو “المشتكي الحالي “أن وجه للقاضي المتابع اتهام خطير “بشان مشاركة و حضور الغير في تحرير ملف المعطلين “،وكذا توجيه “اتهام خطير ومجاني إلى نادي قضاة المغرب من كونه قام بتحالف مع أحد الفرق البرلمانية بهدف افساد الانتخابات المقبلة وهدد بمواجهته”ودون أن يتم التحقيق معه من طرف زميله ورفيقه في الحزب وزير العدل رغم مطالبة نادي القضاة بذلك ،في حين حرك شكايته ضد القاضي المتابع وكل من يخالفه الرأي ،وبسرعة البرق،مما يدل على أن العدالة عند السيد الوزير أصبحت انتقائية وتلبس لبوسا حزبيا ضيقا خارج الدستور والقانون وعدالة الوطن ،وتتعامل مع المرفق العمومي كملك خاص لها وليس كملك للوطن والمواطنين،وتكتسي صبغة الاعتداء المادي على الحقوق والحريات، بما يحمله ذلك من انحراف في استعمال السلطة غير مسبوق في تاريخ المغرب.
وحيث إن هذه الاجراءات التأديبية السياسية والانتقامية والمشوبة بالشطط والانحراف في استعمال السلطة تستهدف في حقيقتها عزل قاض ،بعدما عجزت وزارة العدل في شخص وزيرها عن إجباره على تقديم استقالته بصفة إكراهية ،والمس باستقلاليته ،لمجرد التعبير عن آراءه بكل حرية واستقلال حول الاختلالات الدستورية لمشاريع القضاء،والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية ،وكذا الأحكام والاجتهادات التي سبق له إصدارها سواء في مواجهة الحكومة أو وزارة العدل والتي لا تقع تحت حصر والمنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية المغربية والأجنبية .
وحيث إنه من الغريب أن يقوم وزير العدل بإعطاء أوامره بالبحث والتحري بشأن شكاية تقدم بها فريق الحزب الذي ينتمي إليه وفرق الأغلبية المتحالفة مع الحزب وأن يأمر بإحالة القاضي على المجلس كنتيجة لذلك ويترأس جلسة تأديبه ،ومع كل هذا نطلب القاضي أن يطمئن لحياد الوزير وتجرده……… محاكمة تفتقد لأبسط مقومات عدالتها…….وأملنا الكبير في جلالة الملك الضامن لاستقلالية السلطة القضائية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في أن يتدخل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها والحيلولة دون خروج ممارسة النيابة عنه في رئاسة المجلس عن إطارها العادي والطبيعي كما يحصل حاليا.
وحيث إنه حرصا على حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة المكرسة دستوريا ودوليا ،وقضاء من طرف الغرفة الادارية بمحكمة النقض ،وللمكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان،ومراعاة لأخلاقيات القضاء وأمانة الرسالة وقواعد الحياد والتجرد المعتبرة يتعين إيقاف المتابعة السياسية والانتقامية لتجريح كل من المقرر والوزير لعدم أهليتهما القانونية لإجراء أي محاكمة تأديبية عادلة لفقدانهما الحياد والأمانة والاستقلالية بسلوكها لإجراءات غير دستورية لا علاقة لها مطلقا بدولة الحق والقانون.
بديل الرباط.