نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع التجمعات العمومية، أبرز الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير في هذا الصدد، أهم الظهائر والنصوص القانونية القاضية بتنظيم هذه التجمعات بصفة عامة. حيث شدد على أن هذا الموضوع منظم بظهير شريف رقم 377.58.1 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 نونبر 1958. وتم تعديله مرتين المرة الأولى عدل سنة 1973 و المرة الثانية سنة 2002.
كما أشار المتحدث ذاته، أن دستور 2011 نص في الفصل 29 على أن حريات الإجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي و تأسيس الجمعيات و الإنتماء النقابي و السياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. وشدد على أن الدستور يتضمن الحق والحرية لكنه ينص دائما على أن ممارسة هذا الحق أو ممارسة الحرية تتم وفقا للقانون.
ولفت إلى أن الحريات سواء في التجمهر أو التظاهر السلمي فهي مضمونة. وهو حق مخول لممارسته وفقا لشروط منصوص عليها في ظهير 1958. حيث أن هذا الأخير تضمن الإجتماعات العمومية “اجتماعات حرة” بشرط أنه يمكن عقد اجتماعات عمومية دون الحصول على إذن سابق.
ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور أن الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية. والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية هم من لهم الحق في تنظيم المظاهرة. حيث أن هذه الأخيرة تختلف تماما على التجمهر. وذلك بموجب الفصل 11 من ظهير التجمعات الوطنية الذي ينص على ممارسة التجمهر يخضع لوجوب تصريح سابق “التصريح للسلطة المحلية”. وتسليم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاث أيام كاملة على الأقل و 15 يوما على الأكثر و يتم تقديم التصريح من طرف ثلاثة أشخاص قاطنين بالعمالة أو الإقليم.
المظاهرة تساوي المسيرة
ومن جهة أخرى، أفاد أنه بإمكان السلطة الإدارية المحلية متى تبين لها أن المظاهرة الملزم القيام بها تهدد الأمن العام تلجأ إلى منعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم. في حال تم مخالفة منع قرار السلطة فتكون المعاقبة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين 1000درهم و 5000 درهم أو فقط في إحدى هاتين العقوبتين.
ويذكر أن التجمهر يبقى وسيلة و ليس غاية كمبدأ. حيث أكد الفصل 17 الصادر بسنة 1958 يمنع كل تجمهر “مسلح” في الطريق العمومية منعا كليا. و يمنع كذلك في هذا الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي.
وتجدر الإشارة، أن الفصل 14 من ظهير التجمعات الوطنية. أحاط بالأشخاص المساهمون في مظاهرة غير مصرح بها، فيتم معاقبتهم وفق القوانين المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر.