الحدث بريس ـ متابعة
في إطار تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار بما فيه مسطرة التحكيم والوساطة، وتنزيلا للتوصيات المنصوص عليها في ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013، وخاصة التوصية الـ137 منه والرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات. تمت دراسة مشروع قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة كبديل للمساطر القضائية لحل النزاعات بين المتعاقدين في البرلمان .
وفي هذا الصدد، أفادت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن هذا القانون يتضمن 3 أبواب عامة تتمثل في تعريف بالقواعد العامة للتحكيم كباب أولي. والباب الثاني يندرج ضمن التحكيم الداخلي، والباب الثالث يشكل التحكيم الدولي.
وجاء هذا المشروع استجابة لرغبة المستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، بهدف تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم، من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والإعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها.
فصل مقتضيات التحكيم والوساطة عن قانون المسطرة المدنية
وعلى صعيد أخر، يعتبر هذا القانون وسيلة لفصل المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم والوساطة عن قانون المسطرة المدنية. حيث إن هذه الأخيرة ستعرف تعديلات لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
كما يضم مشروع القانون حوالي 104 مادة، وهي بمثابة مدونة للتحكم والوساطة تضم مختلف المقتضيات. التي تهم هذا المجال والتي كانت في السابق متضمنة في قانون المسطرة المدنية.
ولفتت اللجنة إلى أن التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات تقوم على أساس اليسر بين الطرفين. والابتعاد عن مساطر القضاء. وذلك من خلال عرض النزاع على الهيئة التحكيمية المخولة لها مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم.
ويذكر أن المقتضيات القانونية التي جاء بها مشروع قانون التحكيم والوساطة تفيد على أن المحكمة المختصة في البث في هذا النوع من النزاعات. تتمثل في المحاكم ذات الولاية، إذا لم يكن محل اتفاق التحكيم بين الطرفين.
وأفادت اللجنة على أن رؤساء المحاكم المخول لهم قانونيا تطبيق مسطرة التحكيم يتمثلون في رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو التجاري بالمحكمة الإبتدائية، أو رئيس المحكمة التجارية.