في إطار تحديث المنظومة التشريعية والمقتضيات القانونية المرتبطة بالحقوق العينية المطبقة على العقارات المحفظة وغير المحفظة، وضمانا لتحرير التصرفات العقارية التي يمكن أن يشوبها العديد من العيوب والإشكالات أثناء عملية إجرائها. قرر المجلس الحكومي إبداء رأيه بخصوص مقترح قانون كان قد تقدم به بعض أعضاء المجلس، يقضي بتغيير وتتميم المادة 304 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بموجب مراسلة واردة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وفي هذا الصدد، أفاد أعضاء المجلس. أثناء تقديمه لمقترح القانون على أن المقتضيات التي جاءت بها المادة 304 من مدونة الحقوق العينية. لم تتضمن أية استثناءات وساوت بين القاصرين والرشداء بخصوص آجال الأخذ بالشفعة، وجعلتها آجال سقوط الحق “لأ مد تقادم”. وهو نفس التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض أثناء البث في هذا النوع من الدعاوى العقارية.
وبذلك تكون مدونة الحقوق العينية من خلال المادة 304. لم تعمل على حماية حقوق وأموال القاصر عكس ما تضمنه قانون الالتزامات والعقود بموجب الفصل 312 منه.
كما قرر مكتب المستشارين عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء. مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، بهدف الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. وكذا القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021.
وفي نفس السياق، أفاد المكتب على أنه سيتم إيداع مقترح قانون. يهدف لتتميم المادة 277 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المقدم من طرف أحد أعضاء المجلس.
وعلى صعيد أخر، أوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر “تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة إلى غاية 25 ماي الجاري”. وذلك عقب الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس عن بعد اليوم الإثنين برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش.