تفعيلا للمقتضيات القانونية التي جاءت بها المادة 228 من مدونة السير، والتي بموجبها يتم توقيف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما، من اليوم الموالي لتسليم رخصة السياقة للعون محرر محضر المخالفة. مما يفضي إلى القول بأن ذلك التسليم يترتب عنه في هذه الحالة الآثار القانونية لتوقيف رخصة السياقة من طرف الإدارة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات المدونة.
كما أن هذا الإجراء يتم تفعيله في حق السائق. أثناء صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، أو قرار إداري يرمي إلى توقيف رخصة السياقة إما بسحبها أو إلغائها طبقا للمادة 152 من قانون السير.
وفي هذا الصدد، شدد المشرع المغربي على أن الغرامات التصالحية والجزافية. ذات ارتباط بالمخالفات التي يتمثل موضوعها في مصالحة، تتم عبر أداء غرامة تصالحية وجزافية يتم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة.
كما يتم إثبات الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية عن طريق المعالجة الودية للمخالفة. مما يترتب عن هذا الأداء سقوط الدعوى العمومية.
وتجدر الإشارة، أن مدونة السير نصت على إمكانية أداء هذا النوع من الغرامات،” نقدا أو بالشيك أو بأية وسيلة أخرى”، وذلك في إطار تبسيط وتسهيل هذه العملية على المخالف.
وعلى صعيد أخر، فقد أتاح المشرع مجموعة من الضمانات الجديدة. التي بموجبها توفر للسائق المخالف إمكانية المنازعة في المخالفة بشكاية معللة. وذلك بهدف الدفاع عن حقوقه، وتجنب كل شطط أو تعسف في استعمال السلطة من طرف أعوان المراقبة.
وفي نفس السياق، شدد النظام الجديد للغرامات التصالحية والجزافية، عدم اللجوء إلى القضاء. وتجنب المدة الطويلة التي تستغرقها المسطرة القضائية لاستخلاص الغرامات من السائقين المخالفين. حيث يتجاوز عدد الملفات المعروضة على القضاء مليون ونصف سنويا.
ويذكر أن مدونة السير قد تبنت رؤية متدرجة. أخذت بعين الاعتبار التفاوت القائم بين المخالفات المتعلقة بالسرعة حسب خطورتها. وإرساء ضمانات جديدة تساهم في التطبيق السليم والقانوني للمقتضيات التي جاءت بها المدونة من جهة أخرى.