في إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 54 منه. تقرر التوقيع على قرار مشترك بين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل.
وفي هذا الصدد، فإن القرار المشترك بخصوص تنسيق وتأليف اختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل في مجال الإدارة القضائية. قفزة نوعية تساهم بالأساس في دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحديد أهدافها ومؤشرات قياسه. وكذا دراسة الحاجيات الضرورية لعمل المحاكم، بالإضافة إلى الإطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، والوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها، وتحديد مكامن الضعف والإخلالات التي تشوبها.
كما أن قرار التنسيق مجال الإدارة القضائية بين المجلس. من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة ثانية، لايتنافى مع الإستقلالية القضائية الممنوحة من طرف دستور المملكة المغربية.
وعلى صعيد أخر، فإن الهيئة المشتركة تساهم بشكل مركزي في اقتراح الحلول الناجعة لها. وتلقي الملاحظات والإقتراحات من المسؤولين القضائيين والإداريين حول سير الإدارة القضائية بشكل عام أو حول مسألة محددة، ليتم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كل في مجال اختصاصه، والتنسيق في مجال تكوين القضاة في موضوع الإدارة القضائية. إلى جانب دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير التي تتعلق بالإدارة القضائية، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها، والتنسيق في مجال مراقبة المهن القضائية.
وعلى هذا الأساس، فإن القرار المنظم للهيئة المشتركة. خول لها إمكانية عقدها لاجتماعات أخرى، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. بموجب طلب إما من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو من السيد الوزير المكلف بالعدل. على أن يرفعا إلى صاحب الجلالة تقريرا سنويا مشتركا يتضمن نشاط هذه الهيئة وحصيلة أشغالها.
ويذكر أن هذا القرار يسمح بتمثيل وازن لمؤسسة رئاسة النيابة العامة. باعتبارها مؤسسة تضطلع بأدوار أساسية في مشهد العدالة بالمملكة. وأيضا بما يرفع من مستوى التنسيق ويسهل سبل تفعيله على أرض الواقع.