في إطار تنفيد الأحكام المنصوص عليها في دستور المملكة القاضية بإلزام الأمة اختيار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالإقتراع الحر والنزيه والمنتظم طبقا للفصل 2، وجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وفقا للفصل 11 من دستور 2011.
وعلى هذا الأساس، شدد المشرع المغربي على إحاطة المسلسل الإنتخابي، بكافة مراحله، بجملة من الضمانات، تبتدئ من مرحلة القيد في اللوائح الإنتخابية إلى ما بعد إعلان النتائج، تاركا للقضاء سلطة الفصل في المنازعات والبت في الطعون التي تثيرها نتائج صناديق الإقتراع.
إلى جانب، المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، القاضية باتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وعلى صعيد أخر، تعمل النيابة العامة على مواكبة العمليات الإنتخابية والسهر على حسن تطبيق القانون، وذلك بهدف خلق جو من النزاهة والمصداقية، والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن “الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي”.
ويذكر أن المشرع المغربي أوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية أو البت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية والمساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، إلى جانب ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي.