أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. أنها أصدرت مذكرة جديدة لإعادة تنظيم عمليات انتقال التلاميذ من المؤسسات الخاصة إلى المؤسسات العمومية.
وتروم هذه المذكرة، تمكين التلاميذ من تجاوز الصعوبات التي كانت تواجههم خلال تقديم طلبات انتقالهم. حيث بات ذلك يتطلب فقط الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية والاتصال مباشرة بالمؤسسة المستقبلة دون ترخيص من مصالح المديرية الإقليمية.
وفي هذا الإطار، حرصت الوزارة من خلال هذه المذكرة، دعوة مدراء الأكاديميات إلى اعتماد المسطرة نفسها المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية.
وتأتي المذكرة “تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم. وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها”.
وعلاقة بالموضوع، قررت وزارة التعليم إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990. في شأن التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية. هده الأخيرة التي كانت تنص على أن الانتقالات كانت تمر عبر المديرات الإقليمية. حيث يتم تجميع جميع طلبات الانتقال والبث فيها من طرف لجنة تربوية والحسم في قبولها أو رفضها مع التعليل.
وفي السياق داته، اصبح الإنتقال من مؤسسة إلى أخرى، يتطلب فقط الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية والاتصال مباشرة بالمؤسسة المستقبلة دون ترخيص من مصالح المديرية الإقليمية.