صادق مجلس النواب بالأغلبية، مؤخراً، على مشروع قانون 69.21 متعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
وينص مشروع القانون على استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها.
كما تحدد مقتضياته الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة كبداية لاحتساب آجال المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة.
وينص المشروع على منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، وكذا فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا وجزئيا خارج الآجال، وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة.
وينص على منح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أو الشخص المفوض من لدنها، سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفية هذه المراقبة، وضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
ومن بين أهم مقتضيات المشروع أيضا، فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء في 0,85 بالمئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة دون احتساب الضريبة.
كما يتضمن المشروع فرض عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها.