تتبعا لموقف المشرع المغربي فيما يخص بالإختصاص في المادة التجارية، يلاحظ أن هناك تردد بين تمتيع المحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة والإختصاص المدني عامة بصلاحية البت في بعض القضايا ذات الطابع التجاري، التي تدخل عادة في صميم صلاحية المحاكم التجارية المحدثة في 1997 وبين منعها في البث في كل ما يندرج ضمن مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الإخيرة.
وفي هذا الصدد، وبعد العديد من الدراسات، تبين أن إحداث المحاكم التجارية. يرمي بالأساس إلى خلق قضاء متخصص في المجال التجاري من جهة وإلى إبراز الخصوصيات. التي تتميز بها القضايا التجارية من سرعة وبساطة وثقة بين التجار من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس، فإن الواقع أفرز عدة إشكالات تتمثل في عموم و غموض الألفاظ المستعملة في قانون المحاكم التجارية وهو ينظم اختصاصها والإجراءات أمامها، الأمر الذي ضغط على المشرع المغربي ليعدل المقتضيات التي فصلت بشكل قطعي بين اختصاص المحاكم الإبتدائية-المدني، واختصاص المحاكم الجديدة-التجاري، لينص سنة 2002 على فتح الباب أمام المحاكم الإبتدائية كمحكمة للموضوع، وكمؤسسة للرئيس لتبت في المادة التجارية بشروط وظوابط يتعين احترامها.
ويذكر أنه، بالرغم من إيجابيات هذه الأحكام الجديدة، فإن هناك إشكالات أخرى طفت على السطح، على مستوى الإجراءات و المسطرة خصوصا.
وعلى صعيد أخر، إرتأى المشرع المغربي. لتقسيم موضوع توزيع الإختصاص بين المحاكم الإبتدائية و المحاكم التجارية من خلال الإشكالات التي تلاحقها على مستوى الموضوع و الحلول المقترحة.
كما أن المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية على الإختصاص النوعي، أفادت أن هذه المحاكم تنظر في القضايا التالية:
1-الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.
2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية.
3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.
4- الدعاوى الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.
5- النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية.
وتسثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.