الحدث بريس – يحي خرباش.
أسدل الستار اليوم عن ملف عمر بمحاكم المملكة منذ سنة 2003 ،وهو الملف الذي توبع فيه العمري مصطفى بجناية تبديد أموال عمومية حيث حكم عليه بالسجن سنة نافدة وغرامة مالية قدرها10 الاف درهم ،وقد رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به العمري مصطفى عضو مجلس النواب بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018 في القضية عدد 14/2625/2016 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته بسنة واحدة حبسا نافدا وغرامة قدرها 10 الاف درهم مع تعديل الحكم بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها سنة موقوفة التنفيذ.
المحكمة الدستورية وبعد إطلاعها على رسالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المسجلة بتاريخ 15 أكتوبر 2020 التي ينهي فيها إلى علم المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22 يوليو 2020 تحت عدد 663/1 في الملف الجنائي عدد 17427/6/1/2018 رفضت طلب النقض هذا مصدرة بذلك قرار رفض طلب النقض المقدم من طرف المطلوب إثبات تجريده ،حيث استندت المحكمة في مرجعها على أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على انه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد في احدى حالات عدم الاهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب وبهذا يكون البرلماني العمري الذي صدر في حقه قرار عن محكمة النقض تحت عدد 663/1 بتاريخ 22 يوليو 2020 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه فاقدا لأهلية الانتخاب ، ويتعين لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب وبشغور المنصب الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ،والامر بتبليغ نسخة من القرار إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني بالأمر ونشر الحكم بالجريدة الرسمية .