اعتبر دستور المملكة “حرية الصحافة ” حق مضمون، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي جاء بها في الفصل 28 منه. حيث شدد على أن هذه الحرية لايمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. مبرزا أن حرية الفكر والرأي والتعبير حق للجميع طبقا للمادة 25 من الدستور.
ويمارس هذا الحق طبقا للدستور ووفقا للشروط والشكليات الواردة في القانون رقم 89.13 القاضي بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وفي هذا الصدد، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقريرا حول واقع الصحافة بالمغرب بالرغم من الحقوق المخولة لها دستوريا في مزاولة هذا الميدان. وأشارت النقابة إلى أن مجموعة من التقارير أبانت على أن الصحافة ظلت تراوح مكانها في بلادنا خلال السنة الفارطة.
كما أن هذا الأمر راجع لمجموعة من الأسباب. تتمثل في متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة بالقانون الجنائي. مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويجرده من أية مشروعية أو أهمية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تمت متابعة بعض الصحافيين في حالة اعتقال رغم توفرهم على جميع ضمانات الإمتثال للقرارات القضائية. مشيرا في هذا الصدد، إلى قضيتي الصحفيين سليمان الريسوني و عمر الراضي والتي طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمتابعتهما في حالة سراح.
كما أنه من الصعب إنكار وجود هذه الحرية في وسائل الإعلام الوطنية أو تجاوز القول بأن أدوار الإعلام تزداد أهمية مع مرور الوقت، إلا أنه لايمكن التغافل عن وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية.
وهذا الأمر يفرض نوعا من الرقابة الذاتية على الصحافيين بسبب تخلف القوانين المنظمة لحرية النشر والصحافة في بلادنا من جهة. وخلق رقابة صارمة من مديري النشر ورؤساء التحرير من جهة أخرى، لإعتبارات اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان.