كشفت دراسة قانونية حديثة، نشرتها نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، عدم مشروعية إلزام أساتذة التعليم الابتدائي بمهمة الحراسة خارج الأقسام خلال فترات الاستراحة، أو أثناء الدخول والخروج والمطعم المدرسي.
وأكدت النقابة أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي سند قانوني في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت الدراسة أن المادة 5 من المرسوم رقم 2.24.140 تنص صراحة على عدم إمكانية تكليف الموظفين بمهام غير تلك المحددة في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، في حين أن مهمة الحراسة خارج القسم غير منصوص عليها ضمن مهام هيئة التدريس، كما حددتها المادة 15 من نفس المرسوم.
كما شددت الدراسة على أن المذكرة الوزارية رقم 70/01، التي تعتمدها بعض الإدارات لتوزيع مهام الحراسة، لا يمكن أن تُؤسس لالتزام قانوني، نظرًا لكونها وثيقة تنظيمية ذات طابع إداري، لا ترقى إلى مرتبة المرسوم ولا يجوز أن تخالفه، وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية.
وخَلصت الدراسة إلى أن تكليف أساتذة الابتدائي بالحراسة خارج القسم يُعد خرقًا قانونيًا، ويُشكل تجاوزًا لاختصاصاتهم المهنية، داعية إلى احترام مقتضيات النظام الأساسي وضمان بيئة عمل قانونية ومنصفة للأطر التربوية.