في سابقة تعد الأولى من نوعها، قضت المحكمة الإبتدائية. أثناء بثها في دعوى قضائية محالة أمام أنظارها، بعدم قبول طلب للتطليق للشقاق المقدم من طرف الزوج في مواجهة زوجته.
وعلى هذا الأساس، عللت المحكمة حكمها الغير المألوف بالنظر إلى ما استقرّ عليه العمل القضائي في قضايا مماثلة، بكون أن “الزوجة حامل”، وفي إطار صيانة “حق الجنين في ضمان ازدياده في حضن أبوين يعيشان تحت سقف واحد”، أصدرت حكما بعدم قبول انفصام هذه العلاقة الزوجية، وانحلالها.
كما أن المحكمة بنت أحكامها باعتمادها على حيثيات، تفيد على أن الطلب سابق لأوانه ويقتضي التصريح بعدم قبوله في انتظار وضع المدعى عليها لحملها. باعتبار أن الزوجة حامل في شهرها السابع، إضافة إلى أن اللجوء إلى الطلاق أوالتطليق هو استثناء في حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك للأسرة والإضرار بالأطفال، وأخذا بمبدأ صون الحقوق المستقبلية للجنين المتمثلة في ضمان ازدياده في كنف وحضن أبوين يعيشان تحت سقف واحد.
لكلّ واحد من الزوجين حق اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق
وعلى صعيد أخر، وبالرجوع للمقتضيات القانونية، المنصوص عليها في مدونة الأسرة. والتي أتاحت بموجبها لكلّ واحد من الزوجين حق اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق، ووضعت مسطرة للتطليق للشقاق باعتبارها تتيح للزوج أو الزوجة المتمسك بطلبه إمكانية الحصول على إنهاء العلاقة الزوجية دون أن يتحمل عبء الإثبات.
وتجدر الإشارة، أن محكمة النقض حاولت التخفيف من عدد قضايا التطليق للشقاق بالمحاكم. وذلك عبر فرض اجتهاد جديد مفاده أن الزوجة التي تتقدم بطلب للتطليق للشقاق يسقط حقها في الحصول على “المتعة”، وهو تعويض مادّي تستحقه الزوجة في حالة الطلاق والتطليق لايحتاج إلى عبء الإثبات.
ويذكر أن حكم المحكمة الإبتدائية بمدينة آسفي والقاضي بعدم قبول طلب التطليق، لكون الزوجة حامل استند بالأساس على حق الجنين في أن يولد ويترعرع في كنف أسرة، وهي علة بُنيَتْ على احتمال.
وبالتالي، أفادت مصادر إلى أن هذا الحكم قد فتح النقاش حول مدى عدالة الطلاق في حالة حمل الزوجة بما يعزز حماية هذه الأخيرة وهي في هذه الوضعيّة، فإنّه يخشى بالمقابل أن يؤدي إرساء مبدأ الموازنة بين الضرر الناجم عن الشقاق والأضرار الأخرى إلى إعادة تضييق احتمالات قبول دعاوى التطليق للشقاق التي تقدمها النساء بعد إخضاعها للسلطة التقديرية للمحكمة، وهو وضع يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور مدونة الأسرة.