صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة أثناء المناقشة. وقد قام بتقديم المشروع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
وبحسب بلاغ المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديث بعض الإجراءات العملية التي تتبعها الإدارة عند التعامل مع مخالفات أحكام القانون رقم 52.05 كما جرى تعديله وإتمامه بالقانون رقم 116.14، بالإضافة إلى تسوية الآجال الواردة في المرسوم رقم 2.10.313.
تشمل التعديلات الجديدة تحديد المسافة التي تسمح للمخالف باختيار الجهة المناسبة لاسترجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من السلطة المحلية المسؤولة عن المعاينة، سواء كان ذلك في مكان سكنه أو موقع أداء الغرامة، كما هو مذكور في المادة 228 من القانون المتعلق بمدونة السير.
كما تم تقديم تعديل يسمح بسحب سند ملكية المركبة لدى السلطات المكلفة بمعاينة هذه المخالفات بنفس الطريقة المطبقة على رخصة السياقة وشهادة التسجيل، مع تحديد فترة تسليم الوثيقة المسحوبة بـ30 يوماً في حال أداء الغرامة، وذلك استجابة للتعديلات المستجدة للقانون رقم 116.14.
تهدف هذه التعديلات أيضاً إلى مواءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث سيتم إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل فيما يتعلق بالمسؤوليات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 بجانب المواد 227 و236 و237 من القانون 52.05.
من جانبه، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك أربع تعديلات رئيسية ضمن هذا المشروع.
وأشار إلى أن المخالفات تنقسم إلى نوعين: مخالفات مرتبطة بالسلوك وأخرى تتعلق بالمركبة. ففي الحالة الأولى يتم فرض الجزاء على رخصة السياقة، بينما في الحالة الثانية يشمل الجزاء البطاقة الرمادية أو سند ملكية الدراجات النارية.
وأكد بايتاس أنه في حالة عدم دفع الغرامة في وقت المخالفة يتم اتباع الإجراءات المعمول بها مسبقاً، إلا أن الحكومة قررت رفع المسافة المرتبطة بمكان سكنى المخالف عن الحد الحالي الذي يبلغ 20 كيلومتراً بهدف تسهيل استرجاع الوثائق من السلطات المسؤولة عن المعاينة.
أما التعديل الثاني فيتعلق بتمكين السلطات من سحب سند ملكية المركبات، بما في ذلك الدراجات النارية، بأسلوب مشابه لسحب رخصة السياقة. كما تم تمديد صلاحية الوصل الذي يثبت السداد من 15 يوماً إلى 30 يوماً.
وأخيراً، تناول التعديل الأخير، تغيير الجهة المعنية بمصطلح “الإدارة”، حيث سيُستعاض عن وزارة التجهيز والنقل بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتصبح الجهة المعنية بتنفيذ ذلك.